محامو السعودية

المادة 111 من نظام الأوراق التجارية

المادة (111 · الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

تجيز المادة للساحب والحامل تسطير الشيك بخطين متوازيين في صدره، وتميز بين التسطير العام والخاص، وتلغي أثر شطب التسطير أو اسم البنك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما.

أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص، وأما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام، ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 111 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام الأوراق التجارية

ما هو الشيك المسطر؟

هو الشيك الذي يوضع في صدره خطان متوازيان، ويجوز ذلك للساحب أو الحامل.

ما الفرق بين التسطير العام والخاص؟

التسطير عام إذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو كتب بينهما لفظ (بنك) أو ما في معناه، وخاص إذا كتب بينهما اسم بنك معين.

هل يمكن إلغاء التسطير بشطبه؟

لا، يعتبر شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب بين الخطين كأن لم يكن.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.