المادة 89 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق
لا تصح المراجعة إلا منجزة، فلا يجوز تعليقها على شرط ولا إضافتها إلى المستقبل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطاً لصحة المراجعة بعد الطلاق الرجعي، وهو أن تكون منجزة، أي نافذة في الحال من لحظة صدورها.
ويترتب على ذلك أمران لا تصح معهما المراجعة:
- تعليقها على شرط: كأن يقول الزوج: «إن رجعتِ إلى البيت فقد راجعتك». فهذه المراجعة لا تصح لأنها معلقة على أمر قد يقع وقد لا يقع.
- إضافتها إلى المستقبل: كأن يقول: «راجعتك من أول الشهر القادم». فهذه المراجعة لا تصح أيضاً لأنها مؤجلة إلى وقت لاحق.
ويلاحظ الفرق بين هذا الحكم وحكم الطلاق؛ فالمادة 81 تجعل الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه واقعاً في الأصل مع استثناءات، أما المراجعة فلا تصح معلقة أصلاً.
وتكمل هذه المادة المادتين 87 و88: فالأولى تقرر حق المراجعة ما لم تنته العدة، والثانية تبين وسائلها. ومن علّق مراجعته فعليه أن يراجع مراجعة منجزة قبل انتهاء العدة. ولمن لديه تساؤل يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
قال زوج لمطلقته طلاقاً رجعياً: «إن اعتذر أهلك فقد راجعتك». هذه المراجعة لا تصح لأنها معلقة على شرط، وعليه إذا أراد المراجعة أن يراجعها مراجعة منجزة قبل انتهاء العدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام الأحوال الشخصية
هل تصح المراجعة المعلقة على شرط؟
لا، لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط.
هل يجوز تأجيل المراجعة إلى تاريخ لاحق؟
لا، لا يجوز إضافة المراجعة إلى المستقبل.
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

