المادة 57 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والخمسون · الفصل الأول: النفقة
تنظم المادة من يجوز أن يسكن مع الزوجين في بيت الزوجية: أبوي الزوج وأولاده بشرط عدم الإضرار، وأولاد الزوجة بشروط، ورضا الطرفين إذا اشتركا في البيت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.
2- للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
3- إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تجيب المادة 57 من نظام الأحوال الشخصية عن سؤال شائع: من يجوز أن يسكن مع الزوجين في بيت الزوجية؟ وتضع ثلاث قواعد:
1- ما يحق للزوج
للزوج أن يُسكن معه ومع زوجته: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم. ويشترط لذلك ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.
2- ما يحق للزوجة
للزوجة أن تُسكن معها أولادها من غير الزوج في إحدى الحالات الآتية:
- إذا لم يكن لهم حاضن غيرها.
- أو إذا كانوا يتضررون من مفارقتها.
- أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً.
ويحق للزوج العدول عن ذلك متى لحقه ضرر منه.
3- إذا اشترك الزوجان في البيت
إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يُسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.
ويُلاحظ أن الضرر معيار أساسي في هذه المادة لكلا الطرفين؛ فحق الزوج مقيد بعدم إضرار الزوجة، وللزوج العدول عن إسكان أولاد الزوجة إذا لحقه ضرر. وينسجم ذلك مع المادة 42 التي تجعل عدم إضرار أحد الزوجين بالآخر مادياً أو معنوياً حقاً مشتركاً.
وتأتي المادة بعد المادة 56 التي تقرر أن الزوجة تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب إلا إذا اشترطت خلاف ذلك.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أراد زوج أن يُسكن والديه معه ومع زوجته في البيت الذي استأجره وحده، ولا يلحق الزوجة ضرر من ذلك. بحسب المادة 57 يحق له ذلك. أما لو اشترك الزوجان في استئجار البيت، فلا يجوز له إسكانهما إلا برضا زوجته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للزوج إسكان والديه مع زوجته؟
نعم، للزوج أن يسكن معه أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.
هل يحق للزوجة إسكان أولادها من زوج سابق معها؟
لها ذلك إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو كانوا يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج صراحة أو ضمناً، وللزوج العدول متى لحقه ضرر.
ما الحكم إذا كان البيت مشتركاً بين الزوجين؟
إذا اشتركا في ملكيته أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.
مواد أخرى عن حقوق الزوجين
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 38
تقرر المادة أن المهر ملك للمرأة، وأنها لا تُجبر على أي تصرف فيه.
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 51
تقرر المادة وجوب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
- المادة 55
تقرر المادة سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه دون عذر مشروع.
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

