محامو السعودية

المادة 51 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والخمسون · الفصل الأول: النفقة

تقرر المادة وجوب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الأحوال الشخصية

متى تجب نفقة الزوجة على زوجها؟

تجب بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.

هل تستحق الزوجة النفقة إذا امتنعت عن الانتقال حتى تقبض مهرها؟

نعم، تنص المادة 43 التي تحيل إليها المادة 51 على أن لها الحق في النفقة خلال مدة امتناعها حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.