المادة 47 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والأربعون · الفصل الأول: النفقة
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً.
2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تبين المادة 47 من نظام الأحوال الشخصية الصور التي يمكن أن تُؤدى بها النفقة:
- النفقة النقدية: يجوز أن تكون النفقة مبلغاً من المال يُدفع للمستحق.
- إتاحة المال عيناً أو منفعة: يُعد من الإنفاق أن يُتاح المال للمستحق بعينه، أو أن تُتاح له منفعته.
والمقصود بإتاحة المال عيناً أن يُقدم الشيء نفسه، كتوفير الطعام أو الكسوة مباشرة. والمقصود بإتاحة المنفعة أن يُمكَّن المستحق من الانتفاع بالمال، كالسكن في بيت أو استعمال شيء دون تمليكه.
وأهمية هذه المادة أنها توسع مفهوم الإنفاق؛ فلا يُقال إن المنفق لم يُنفق لمجرد أنه لم يدفع نقوداً، إذا كان قد أتاح المال عيناً أو منفعة. وفي المقابل، فإن الجواز في الفقرة الأولى يعني أن النقد صورة مقبولة للنفقة.
وتتصل المادة بالمادة 45 التي تبين أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية؛ فتوفير المسكن مثلاً يدخل في إتاحة المنفعة. كما تتصل بالمادة 46 الخاصة بمعيار تقدير النفقة، وبالمادة 48 التي تجيز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
ولا تحدد المادة أي الصور تُقدّم عند الخلاف بين الطرفين.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
يوفر أب في الدمام لأولاده المقيمين مع والدتهم شقة يسكنونها، ويدفع لهم مبلغاً شهرياً للطعام والكسوة. بحسب المادة 47 يُعد توفير الشقة إنفاقاً بإتاحة المنفعة، والمبلغ الشهري إنفاقاً نقدياً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز أن تكون النفقة مبلغاً نقدياً؟
نعم، تنص الفقرة (1) من المادة 47 على جواز أن تكون النفقة نقداً.
هل يُعد توفير السكن أو الأشياء العينية نفقة؟
نعم، تعد المادة 47 إتاحة المال عيناً أو منفعة من الإنفاق.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 48
تجيز المادة زيادة النفقة أو إنقاصها لتغير الأحوال، ولا تسمع الدعوى قبل سنة من الحكم إلا لظروف استثنائية، ويسري التعديل من تاريخ الحكم.
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. 2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

