محامو السعودية

المادة 47 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والأربعون · الفصل الأول: النفقة

تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز أن تكون النفقة نقداً.

2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجوز أن تكون النفقة مبلغاً نقدياً؟

نعم، تنص الفقرة (1) من المادة 47 على جواز أن تكون النفقة نقداً.

هل يُعد توفير السكن أو الأشياء العينية نفقة؟

نعم، تعد المادة 47 إتاحة المال عيناً أو منفعة من الإنفاق.

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.