المادة 48 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والأربعون · الفصل الأول: النفقة
تجيز المادة زيادة النفقة أو إنقاصها لتغير الأحوال، ولا تسمع الدعوى قبل سنة من الحكم إلا لظروف استثنائية، ويسري التعديل من تاريخ الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
3- تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تنظم المادة 48 من نظام الأحوال الشخصية تعديل النفقة بعد الحكم بها، في ثلاث فقرات:
1- جواز التعديل: يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، مع مراعاة المادة 46 التي تجعل التقدير قائماً على حال المنفق عليه وسعة المنفق. فإذا تغير أحد هذين العنصرين، جاز طلب التعديل.
2- قيد زمني على الدعوى: لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة، ويستثنى من ذلك الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة. فالأصل الانتظار سنة، والمحكمة هي التي تقرر ما إذا كانت الظروف استثنائية تبرر النظر قبل ذلك.
3- تاريخ سريان التعديل: تُحسب الزيادة أو النقصان اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
والغرض من القيد الزمني تحقيق قدر من الاستقرار لأحكام النفقة، وتجنب تكرار الدعاوى في فترات قصيرة، مع إبقاء مجال للظروف الاستثنائية.
وترتبط هذه المادة بالمادة 47 التي تبين صور النفقة، وبالمادة 49 التي تجعل النفقة المستمرة مستحقة من تاريخ إقامة الدعوى وديناً ممتازاً.
ولا تحدد المادة ما يُعد "ظرفاً استثنائياً"، إذ تترك تقدير ذلك للمحكمة.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
صدر حكم بنفقة شهرية لأولاد أحمد، وبعد 8 أشهر طلبت والدتهم زيادتها. بحسب المادة 48 لا تُسمع دعوى الزيادة قبل مضي سنة من الحكم إلا إذا رأت المحكمة أن هناك ظرفاً استثنائياً، وإذا حُكم بالزيادة تُحسب من تاريخ صدور الحكم بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الأحوال الشخصية
هل يمكن زيادة النفقة أو تخفيضها بعد الحكم؟
نعم، يجوز زيادتها أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، مع مراعاة حال المنفق عليه وسعة المنفق.
متى يجوز رفع دعوى تعديل النفقة؟
لا تُسمع قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة، إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
من متى تُحسب الزيادة أو النقصان؟
تُحسب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

