المادة 46 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والأربعون · الفصل الأول: النفقة
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تضع المادة 46 من نظام الأحوال الشخصية المعيار الذي تُقدر به النفقة، وهو معيار مزدوج يراعي طرفي النفقة:
- حال المنفَق عليه: أي احتياجات الشخص المستحق للنفقة وظروفه، كالزوجة أو الولد.
- سعة المنفِق: أي قدرة الملتزم بالنفقة المالية ويساره.
فلا يكفي النظر إلى احتياجات المستحق وحدها، ولا إلى قدرة المنفق وحدها، بل يُنظر إلى الأمرين معاً عند تحديد مقدار النفقة.
ولا تحدد المادة مبالغ معينة للنفقة، ولا حداً أدنى أو أعلى لها، وإنما تترك التقدير لكل حالة على حدة في ضوء هذين الاعتبارين.
وترتبط هذه المادة بالمادة 45 التي تبين ما تشمله النفقة من طعام وكسوة وسكن وحاجيات أساسية بحسب العرف. كما تحيل إليها المادة 48 صراحة، إذ تجيز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال مع مراعاة ما تقضي به المادة 46؛ فإذا تغيرت حال المنفق عليه أو سعة المنفق، أمكن طلب تعديل النفقة وفق الشروط الواردة في المادة 48.
وعملياً، يفيد هذا المعيار كلا الطرفين: فالمستحق يمكنه إبراز احتياجاته، والمنفق يمكنه بيان حدود قدرته.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
رفعت مطلقة دعوى نفقة لأولادها على والدهم الذي يعمل في وظيفة براتب مرتفع. بحسب المادة 46 تراعي المحكمة عند تقدير النفقة احتياجات الأولاد وسعة الأب معاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الأحوال الشخصية
كيف تُقدر النفقة؟
يُراعى في تقديرها حال المنفَق عليه وسعة المنفِق، بحسب المادة 46.
هل حدد النظام مبلغاً ثابتاً للنفقة؟
لا تحدد المادة 46 مبلغاً معيناً، وإنما تضع معيار التقدير.
هل يمكن تعديل النفقة إذا تغيرت قدرة المنفق؟
تجيز المادة 48 زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال مع مراعاة المادة 46، وبالشروط الواردة فيها.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
- المادة 48
تجيز المادة زيادة النفقة أو إنقاصها لتغير الأحوال، ولا تسمع الدعوى قبل سنة من الحكم إلا لظروف استثنائية، ويسري التعديل من تاريخ الحكم.
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. 2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

