المادة 56 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والخمسون · الفصل الأول: النفقة
تقرر المادة أن الزوجة تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تضع المادة 56 من نظام الأحوال الشخصية قاعدة السكن بين الزوجين، مع استثناء مصدره عقد الزواج.
القاعدة: تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب. والنص يشترط أن يكون المسكن "مناسباً"، فلا يكفي أي مسكن.
الاستثناء: إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج خلاف ذلك، فيُعمل بشرطها. فالعقد يمكن أن يتضمن ترتيباً مختلفاً للسكن تتفق عليه الزوجة.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 42 التي تجعل من الحقوق المشتركة بين الزوجين السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه. كما ترتبط بالمادة 43 التي تجيز للزوجة الامتناع عن الانتقال حتى يهيئ الزوج لها المسكن المناسب، وبالمادة 55 التي تُسقط حقها في النفقة إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه دون عذر مشروع.
وتنظم المادة 57 من يجوز أن يسكن مع الزوجين في بيت الزوجية، كأبوي الزوج وأولاده من غيرها وأولاد الزوجة من غيره، وبشروط محددة.
وأهمية المادة العملية أن الزوجة التي لها رغبة في ترتيب معين للسكن ينبغي أن تشترطه في عقد الزواج، لأن النص يربط الاستثناء بالاشتراط في العقد.
ولا تحدد المادة معايير "المسكن المناسب".
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
اشترطت لينا في عقد زواجها أن تبقى ساكنة في بيت أهلها مدة معينة. بحسب المادة 56 يُعمل بشرطها، لأن الأصل أن تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجب على الزوجة السكن مع زوجها؟
الأصل أن تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، بحسب المادة 56.
هل يجوز للزوجة اشتراط سكن مختلف؟
نعم، تستثني المادة الحالة التي تشترط فيها الزوجة في عقد الزواج خلاف ذلك.
مواد أخرى عن حقوق الزوجين
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 38
تقرر المادة أن المهر ملك للمرأة، وأنها لا تُجبر على أي تصرف فيه.
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 51
تقرر المادة وجوب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
- المادة 55
تقرر المادة سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه دون عذر مشروع.
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

