محامو السعودية

المادة 56 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والخمسون · الفصل الأول: النفقة

تقرر المادة أن الزوجة تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجب على الزوجة السكن مع زوجها؟

الأصل أن تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، بحسب المادة 56.

هل يجوز للزوجة اشتراط سكن مختلف؟

نعم، تستثني المادة الحالة التي تشترط فيها الزوجة في عقد الزواج خلاف ذلك.

مواد أخرى عن حقوق الزوجين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.