المادة 9 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة التاسعة · الفصل الثالث: أحكام الملكية
تمنع المادة المالك من الغلو في استعمال وحدته أو الأجزاء المشتركة إضراراً بجاره، وتجيز طلب إزالة المضار غير المألوفة، وتحظر المساس بالهيكل والواجهات وإشغال الأجزاء المشتركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على كل مالك وفقاً لأحكام النظام، ألا يغلو في استعمال حقه في الانتفاع بوحدته العقارية المفرزة أو بالأجزاء المشتركة إلى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت المألوف، على أن يراعي في ذلك الآداب العامة والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة عقارية مفرزة بالنسبة إلى الأخرى والغرض الذي خصصت له كل وحدة.
2- لا يحق لأي مالك القيام بعمل من شأنه الإضرار بالهيكل الإنشائي أو التأثير على الواجهات، ولا يجوز له استخدام الأجزاء المشتركة إلا فيما خصصت له، ولا يجوز إشغالها بأي عوائق تؤثر في هذا الاستخدام.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة علاقة الجيران داخل العقار المشترك، في فقرتين:
الفقرة 1: عدم الإضرار بالجار. على كل مالك ألا يغلو في استعمال حقه في الانتفاع بوحدته أو بالأجزاء المشتركة إلى حد يضر بجاره. ولكن المادة تفرّق بين نوعين من المضار:
- المضار المألوفة التي لا يمكن تجنبها: لا يحق للجار الرجوع على جاره بسببها، كالأصوات العادية للحياة اليومية.
- المضار التي تتجاوز المألوف: للجار أن يطلب إزالتها.
ويراعى في تقدير ذلك: الآداب العامة، والعرف، وطبيعة العقار، وموقع كل وحدة بالنسبة إلى الأخرى، والغرض الذي خصصت له كل وحدة.
الفقرة 2: محظورات صريحة. لا يحق لأي مالك:
- القيام بعمل يضر بالهيكل الإنشائي أو يؤثر على الواجهات.
- استخدام الأجزاء المشتركة في غير ما خصصت له.
- إشغال الأجزاء المشتركة بعوائق تؤثر في استخدامها، كوضع أثاث أو أغراض في الممرات.
وتكمل هذه المادة المادة 8 التي تقرر حق المالك في الانتفاع بوحدته بما لا يتعارض مع استعمالها المخصص. والمادة لم تحدد طريقة أو جهة طلب الإزالة؛ ولتقدير ما إذا كان ضرر معين يتجاوز المألوف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يسكن علي في شقة بالطائف، وجاره في الشقة العلوية حوّل جزءاً منها إلى ورشة تصدر ضجيجاً شديداً طوال اليوم، كما يضع معداته في الممر المشترك. الضجيج المعتاد للحياة اليومية لا يحق لعلي الرجوع فيه، أما هذا الضرر الذي يتجاوز المألوف فله أن يطلب إزالته، كما أن إشغال الممر بالمعدات محظور بنص المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
هل يحق لي الشكوى من إزعاج جاري في العمارة؟
ليس للجار الرجوع على جاره في المضار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة المضار إذا تجاوزت المألوف.
كيف يُقدَّر أن الضرر تجاوز المألوف؟
يراعى في ذلك الآداب العامة والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة بالنسبة إلى الأخرى والغرض الذي خصصت له كل وحدة.
هل يجوز وضع أغراض في ممر العمارة؟
لا، تمنع المادة إشغال الأجزاء المشتركة بأي عوائق تؤثر في استخدامها، أو استخدامها في غير ما خصصت له.
هل أستطيع تعديل واجهة شقتي؟
لا يحق لأي مالك القيام بعمل من شأنه الإضرار بالهيكل الإنشائي أو التأثير على الواجهات.
مواد أخرى عن الأجزاء المشتركة وحقوق الملاك
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 7
تقرر المادة أن ملاك الوحدات شركاء في الأجزاء المشتركة، وتنظم ملكية الجدران والأسقف الفاصلة، وتحدد حصة كل مالك بنسبة مساحة وحدته، وتلحق الحصة بالوحدة في التصرفات.
1- يكون ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك واحد شركاء في الأجزاء المشتركة، وإذا تعدد ملاك وحدة عقارية مفرزة فإنهم يعدون جميعاً شركاء على الشيوع في ملكي
- المادة 8
تقرر المادة أن التصرف في كل وحدة مفرزة يكون مستقلاً عن غيرها، وأن للمالك حق الانتفاع بوحدته بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.
1- يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى. 2- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتع
- المادة 10
تحدد المادة توزيع التعويض عند نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه للمصلحة العامة: لكل مالك بنسبة قيمة ما يملكه، ولصاحب الجزء المفرز إذا كان هو المنزوع.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه، يكون التعويض لكل مالك بقدر نسبة قيمة ما يملكه من العقار ا
- المادة 14
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
- المادة 16
تمنع المادة جمعية الملاك من الحد أو التقييد من حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها أو بالأجزاء المشتركة في حدود أغراضها وبما لا يضر بباقي الملاك.
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو في الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجله
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

