المادة 28 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الخامس: الإدارة والصيانة
تلزم المادة جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
هذه مادة قصيرة تقرر التزاماً على جمعية الملاك: فهي ملزمة بإدارة العقار المشترك، ويجب أن تكون هذه الإدارة وفق معايير تحددها اللائحة.
ويُستفاد من النص أمران:
- الإدارة واجب لا خيار: عبّرت المادة بلفظ «تلتزم»، فإدارة العقار المشترك التزام على الجمعية.
- المعايير في اللائحة: لم تذكر المادة هذه المعايير، بل أحالت تحديدها إلى اللائحة التنفيذية. فمن أراد معرفة مستوى الإدارة المطلوب يرجع إلى اللائحة.
وتأتي هذه المادة ضمن فصل الإدارة والصيانة، وتتصل بما حولها:
- المادة 27 تلزم كل مالك بصيانة وحدته ولو لم ينتفع بها لمنع الإضرار بالعقار المشترك، وتمنعه من معارضة الأعمال الضرورية داخل وحدته لحفظ سلامة العقار أو صيانة الأجزاء المشتركة، مع إعادة الحال وعدم تحميله التكاليف.
- المادة 29 تلزم الملاك بإصلاح العقار المشترك إذا تضرر جزئياً بحسب ما تقرره الجمعية العامة ما لم يتفق على غير ذلك، وتجعل للجمعية العامة تقرير ما تراه إذا انهدم العقار، مع رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند الاختلاف.
فالمسؤولية في النظام موزعة: المالك مسؤول عن وحدته، والجمعية مسؤولة عن إدارة العقار المشترك. وإذا رأى المالك تقصيراً من الجمعية في الإدارة فيحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
هل جمعية الملاك ملزمة بإدارة العمارة؟
نعم، تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة.
أين أجد معايير إدارة العقار المشترك؟
أحالت المادة تحديد هذه المعايير إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن صيانة العقار المشترك
- المادة 24
تحدد المادة موارد جمعية الملاك وأوجه صرفها، وتلزم كل مالك بدفع اشتراكه في تكاليف الإدارة والصيانة، وتمنعه من التخلي عن حصته للتهرب منها.
1- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي:أ- اشتراكات الملاك.ب- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.ج- عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاس
- المادة 26
توزع المادة تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها على الملاك بنسبة مساحة وحداتهم، مع جواز اختلافها بحسب الاستعمال، وتجيز للمالك تحسين الأجزاء المشتركة على نفقته بموافقة الجمعية.
1- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها؛ كلٌّ بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك. ويج
- المادة 27
تلزم المادة المالك بصيانة وحدته ولو لم ينتفع بها لمنع الإضرار بالعقار، وتمنعه من معارضة الأعمال الضرورية داخلها لسلامة العقار، مع إعادة الحال دون تحميله تكاليف.
1- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بألاَّ يحدث في وحدته العقارية المفرزة
- المادة 29
تلزم المادة الملاك بإصلاح العقار المشترك المتضرر جزئياً بحسب قرار الجمعية العامة ما لم يتفق على غيره، وتجعل للجمعية العامة تقرير مصيره إذا انهدم، مع اللجوء للمحكمة عند الاختلاف.
1- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئيًّا، فعلى الملاك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية الع
- المادة 30
تمنع المادة أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة الجمعية العامة، وتشترط موافقتها قبل أي عمل يزيد قيمته، على نفقة طالبه وبشروطها وتعويضاتها.
1- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة. 2- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

