المادة 27 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة السابعة والعشرون · الفصل الخامس: الإدارة والصيانة
تلزم المادة المالك بصيانة وحدته ولو لم ينتفع بها لمنع الإضرار بالعقار، وتمنعه من معارضة الأعمال الضرورية داخلها لسلامة العقار، مع إعادة الحال دون تحميله تكاليف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بألاَّ يحدث في وحدته العقارية المفرزة ما يضر بالعقار المشترك.
2- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال داخل أي وحدة عقارية مفرزة؛ حفظاً لسلامة العقار المشترك أو لتحسين الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها، فليس لمالك تلك الوحدة المعارضة في ذلك، على أن تعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه فور انتهاء الأعمال اللازمة، ولا يتحمل مالكها أي تكاليف ناشئة عن ذلك، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة صيانة الوحدة المفرزة نفسها وعلاقتها بسلامة العقار كله، في فقرتين:
الفقرة 1: واجب المالك تجاه وحدته.
- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته ولو لم يكن ينتفع بها، كالشقة المغلقة أو غير المسكونة، وذلك لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك.
- ويلتزم بألا يُحدث في وحدته ما يضر بالعقار المشترك.
الفقرة 2: الأعمال الضرورية داخل الوحدة. إذا دعت الضرورة إجراء أعمال داخل أي وحدة، لأحد الأغراض الآتية:
- حفظ سلامة العقار المشترك.
- أو تحسين الانتفاع بالأجزاء المشتركة.
- أو صيانتها.
فليس لمالك الوحدة المعارضة في ذلك. وفي المقابل يحميه النص بأمرين: أن تعاد الحال في وحدته إلى ما كانت عليه فور انتهاء الأعمال، وألا يتحمل أي تكاليف ناشئة عن ذلك. وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لهذه الحالة.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 26 التي توزع تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها على الملاك بنسبة مساحة وحداتهم؛ فصيانة الوحدة على مالكها، وصيانة الأجزاء المشتركة على الجميع. كما تتصل بالمادة 28 التي تلزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة.
وعند النزاع حول ضرر ناتج عن إهمال صيانة وحدة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
تملك منى شقة مغلقة في جدة لا تسكنها، وتبيّن أن خطاً رئيسياً للمياه يمر داخلها يحتاج إلى إصلاح عاجل لحماية العمارة. ليس لمنى أن تعارض دخول الفنيين لإجراء الإصلاح، لكن يجب أن تعاد شقتها إلى حالها فور انتهاء العمل، ولا تتحمل أي تكاليف ناشئة عن ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
هل يجب عليّ صيانة شقتي وأنا لا أسكنها؟
نعم، على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك.
هل يحق لي رفض دخول الصيانة لشقتي؟
إذا دعت الضرورة إجراء أعمال داخل الوحدة حفظاً لسلامة العقار أو لتحسين الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها، فليس للمالك المعارضة.
من يتحمل تكلفة إعادة شقتي كما كانت بعد الإصلاح؟
لا يتحمل مالك الوحدة أي تكاليف ناشئة عن هذه الأعمال، ويجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه فور انتهائها.
مواد أخرى عن صيانة العقار المشترك
- المادة 24
تحدد المادة موارد جمعية الملاك وأوجه صرفها، وتلزم كل مالك بدفع اشتراكه في تكاليف الإدارة والصيانة، وتمنعه من التخلي عن حصته للتهرب منها.
1- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي:أ- اشتراكات الملاك.ب- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.ج- عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاس
- المادة 26
توزع المادة تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها على الملاك بنسبة مساحة وحداتهم، مع جواز اختلافها بحسب الاستعمال، وتجيز للمالك تحسين الأجزاء المشتركة على نفقته بموافقة الجمعية.
1- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها؛ كلٌّ بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك. ويج
- المادة 28
تلزم المادة جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة التنفيذية.
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة.
- المادة 29
تلزم المادة الملاك بإصلاح العقار المشترك المتضرر جزئياً بحسب قرار الجمعية العامة ما لم يتفق على غيره، وتجعل للجمعية العامة تقرير مصيره إذا انهدم، مع اللجوء للمحكمة عند الاختلاف.
1- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئيًّا، فعلى الملاك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية الع
- المادة 30
تمنع المادة أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة الجمعية العامة، وتشترط موافقتها قبل أي عمل يزيد قيمته، على نفقة طالبه وبشروطها وتعويضاتها.
1- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة. 2- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

