المادة 24 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الرابع: جمعية الملاك
تحدد المادة موارد جمعية الملاك وأوجه صرفها، وتلزم كل مالك بدفع اشتراكه في تكاليف الإدارة والصيانة، وتمنعه من التخلي عن حصته للتهرب منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي:أ- اشتراكات الملاك.ب- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.ج- عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار.
وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة للفقرتين (1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة.
2- تصرف أموال جمعية الملاك لأغراض إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة.
3- على كل مالك دفع مبلغ اشتراكه في تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، وليس لأي مالك التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أموال جمعية الملاك من حيث مصادرها وأوجه صرفها والتزام الملاك بها:
- موارد الجمعية:
- اشتراكات الملاك.
- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
- عوائد استثمار أموال الجمعية والأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار.
- أوجه الصرف: تُصرف أموال الجمعية لأغراض إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة.
- إلزامية الاشتراك: على كل مالك دفع مبلغ اشتراكه في تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة. وليس لأي مالك التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها.
والفقرة الأخيرة تسد باباً قد يلجأ إليه بعض الملاك، كأن يقول المالك إنه لا يستخدم المسبح أو المصعد ويتنازل عن حقه فيه حتى لا يدفع. فالنص صريح في أن هذا التخلي لا يعفيه من الاشتراك.
وتتصل هذه المادة بالمادة 23 التي تبقي مالك الوحدة المؤجرة ملزماً أمام الجمعية بالحقوق والواجبات ما لم يتفق مع المستأجر على غير ذلك، وبالمادة 26 التي توزع تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها على الملاك كلٌّ بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه، مع جواز اختلاف المساهمة بحسب نوع الاستعمال في العقار متعدد الاستعمالات.
وعند الخلاف حول مبلغ الاشتراك يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يسكن سامي في الدور الأرضي من عمارة بالدمام، وامتنع عن دفع اشتراك الصيانة قائلاً إنه لا يستخدم المصعد ويتنازل عن حصته فيه. لا يعفيه هذا التنازل من الاشتراك، لأن المادة تمنع المالك من التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من تكاليف حفظها أو صيانتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
هل يمكنني عدم دفع رسوم الصيانة لأني لا أستخدم المرافق؟
لا، ليس لأي مالك التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها.
ما مصادر أموال جمعية الملاك؟
اشتراكات الملاك، والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، وعوائد استثمار أموال الجمعية والأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار.
في ماذا تصرف أموال جمعية الملاك؟
تصرف لأغراض إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة.
مواد أخرى عن جمعية الملاك
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- المادة 12
توجب المادة على ملاك العقار المشترك إذا بلغوا 3 فأكثر تأسيس جمعية ملاك وتسجيلها لدى الهيئة، وتمنحها شخصية معنوية وذمة مستقلة، وتشترط لها نظاماً أساسياً.
1- إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر؛ فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا
- المادة 13
تجيز المادة لملاك العقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري إنشاء «جمعية المجمع» بشخصية معنوية مستقلة، تضم ممثلين عن جمعيات الملاك، وتسري عليها أحكام جمعية الملاك بما يتفق مع طبيعتها.
1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مش
- المادة 14
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
- المادة 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

