المادة 23 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الرابع: جمعية الملاك
تبقي المادة مالك الوحدة المؤجرة ملزماً أمام جمعية الملاك والغير ما لم يتفق مع المستأجر على غيره، وتجيز للمستأجرين لأكثر من 5 سنوات الاتفاق مع المالك على تأسيس جمعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في حالة تأجير الوحدة العقارية المفرزة، يظل المالك ملزماً أمام جمعية الملاك والغير بجميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالوحدة العقارية المفرزة وبالأجزاء المشتركة، ما لم يتفق مع المستأجر على غير ذلك.
2- يجوز للمستأجرين في عقار مملوك لمالك واحد، وتزيد عقود تأجيرهم على (خمس) سنوات، الاتفاق مع المالك على تأسيس جمعية ملاك وفقاً لأحكام هذا الفصل، وإدارته وصيانته وفقاً لأحكام الفصل (الخامس) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة علاقة الإيجار بجمعية الملاك في حالتين:
الحالة الأولى: تأجير وحدة مفرزة. إذا أجّر المالك وحدته، فإنه يظل ملزماً أمام جمعية الملاك وأمام الغير بجميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالوحدة وبالأجزاء المشتركة. فالتأجير لا ينقل هذه الالتزامات تلقائياً إلى المستأجر. لكن يجوز للمالك أن يتفق مع المستأجر على غير ذلك، كأن يتحمل المستأجر بعض هذه الالتزامات.
الحالة الثانية: عقار مملوك لمالك واحد. يجوز للمستأجرين في عقار مملوك لمالك واحد، إذا كانت عقود تأجيرهم تزيد على 5 سنوات، أن يتفقوا مع المالك على:
- تأسيس جمعية ملاك وفقاً لأحكام الفصل الخاص بجمعية الملاك.
- إدارة العقار وصيانته وفقاً لأحكام الفصل الخامس من النظام.
وهذا الحكم جوازي ويقوم على الاتفاق مع المالك، فلا يملك المستأجرون فرضه عليه بنص هذه المادة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 24 التي تلزم كل مالك بدفع اشتراكه في تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، وتمنعه من التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة للتخلص من هذه التكاليف. فمع بقاء المالك ملزماً بعد التأجير، يبقى الاشتراك عليه ما لم يتفق مع المستأجر على غير ذلك.
ولصياغة بنود عقد الإيجار المتعلقة بهذه الالتزامات يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
أجّر يوسف شقته المفرزة في الرياض لمدة سنتين، ولم يتضمن العقد أي بند عن اشتراكات جمعية الملاك. يظل يوسف ملزماً أمام الجمعية بدفع الاشتراك وسائر الالتزامات المتعلقة بالشقة والأجزاء المشتركة. أما لو اتفق في العقد على أن يتحملها المستأجر، فيُعمل بهذا الاتفاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
من يدفع اشتراك جمعية الملاك إذا كانت الشقة مؤجرة؟
يظل المالك ملزماً أمام جمعية الملاك والغير بجميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالوحدة والأجزاء المشتركة، ما لم يتفق مع المستأجر على غير ذلك.
هل يمكن للمستأجرين تأسيس جمعية ملاك؟
يجوز للمستأجرين في عقار مملوك لمالك واحد، إذا زادت عقود تأجيرهم على 5 سنوات، الاتفاق مع المالك على تأسيس جمعية ملاك.
هل يستطيع المالك تحميل المستأجر رسوم الجمعية؟
نعم، إذا اتفق معه على ذلك، إذ تنص المادة على بقاء الالتزام على المالك ما لم يتفق مع المستأجر على غير ذلك.
مواد أخرى عن جمعية الملاك
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- المادة 12
توجب المادة على ملاك العقار المشترك إذا بلغوا 3 فأكثر تأسيس جمعية ملاك وتسجيلها لدى الهيئة، وتمنحها شخصية معنوية وذمة مستقلة، وتشترط لها نظاماً أساسياً.
1- إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر؛ فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا
- المادة 13
تجيز المادة لملاك العقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري إنشاء «جمعية المجمع» بشخصية معنوية مستقلة، تضم ممثلين عن جمعيات الملاك، وتسري عليها أحكام جمعية الملاك بما يتفق مع طبيعتها.
1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مش
- المادة 14
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
- المادة 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

