المادة 2 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الثانية · الفصل الثاني: فرز العقار
تجيز المادة لمالك الأرض بصك مستوفٍ للمتطلبات أن يبني عليها ويفرز البناء إلى وحدات مستقلة بصك لكل وحدة، وتوجب ترقيم الوحدات ترقيماً تسلسلياً لا يتكرر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك ملكية لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.
2- ترقم الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك ترقيماً تسلسلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين مفرزتين في العقار المشترك نفسه.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأساس العملي لتملك الشقق والوحدات بشكل مستقل، وفيها حكمان:
- حق البناء والفرز وإصدار الصكوك: لكل مالك أرض يملكها بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً، وأن يفرزه إلى وحدات مستقلة، وأن يصدر صك ملكية لكل وحدة عقارية مفرزة. ويتم ذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة، ولم تفصّل المادة هذه الإجراءات.
- ترقيم الوحدات: تُرقّم الوحدات المفرزة في العقار المشترك ترقيماً تسلسلياً، بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين في العقار نفسه، وهذا يمنع الخلط بين الوحدات عند البيع أو الرهن أو نقل الملكية.
والفرز كما تعرّفه المادة 1 هو تقسيم العقار المقام عليه بناء إلى وحدات مستقلة لغرض التصرف في كل وحدة على حدة؛ فالشقة أو المحل أو المرآب بعد فرزه يصبح وحدة لها صكها الخاص ويمكن بيعها مستقلة عن باقي البناء.
ويلاحظ أن الشرط الذي تذكره المادة هو أن يكون صك الأرض مستوفياً للمتطلبات الشرعية والنظامية؛ فمن كان صك أرضه ناقصاً أو محل إشكال فعليه معالجة ذلك أولاً. ولمن أراد إعادة فرز عقار مفرز أو تغيير استعماله فالمادة 3 تضع لذلك أحكاماً خاصة. ولمن لديه حالة محددة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
بنى خالد عمارة من 8 شقق على أرض يملكها بصك مستوفٍ للمتطلبات في جدة، ويريد بيع الشقق كلاً على حدة. تجيز له هذه المادة فرز العمارة إلى 8 وحدات مستقلة وإصدار صك لكل شقة وفق الإجراءات المعتمدة، مع ترقيمها من 1 إلى 8 دون تكرار، فيستطيع بيع كل شقة بصكها المستقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
هل يمكن إصدار صك مستقل لكل شقة في العمارة؟
نعم، تجيز المادة لمالك الأرض بصك مستوفٍ للمتطلبات أن يفرز البناء إلى وحدات مستقلة ويصدر صك ملكية لكل وحدة، بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.
ما شرط الأرض حتى يتم فرز البناء عليها؟
أن يكون مالكها يملكها بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية.
هل يجوز أن تحمل شقتان الرقم نفسه؟
لا، توجب المادة ترقيم الوحدات المفرزة ترقيماً تسلسلياً لا يتكرر فيه رقم واحد لوحدتين في العقار المشترك نفسه.
مواد أخرى عن فرز الوحدات العقارية
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- المادة 4
تجعل المادة اعتماد الفرز وإعادة الفرز من اختصاص الهيئة العامة للعقار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة، وتجيز للهيئة إسناد بعض أنشطتها إلى القطاع الخاص.
تعتمد الهيئة الفرز وإعادة الفرز، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك، وللهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص.
- المادة 5
توجب المادة تضمين عقد شراكة بناء العقار المشترك بيانات الشركاء والأرض والصك والحقوق والالتزامات، وتجيز للشركاء قسمة حصصهم وحدات مفرزة، مع اللجوء للمحكمة عند الخلاف.
1- على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره،
- المادة 31
تحدد المادة أن مجلس إدارة الهيئة يقترح اللائحة، وأنها تصدر بقرار من وزير الإسكان خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.
يقترح مجلس إدارة الهيئة اللائحة وتصدر بقرار من وزير الإسكان خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام.
- المادة 32
تقرر المادة أن النظام يحل محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي (م/5) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) والتاريخ 11 / 2 / 1423هـــ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

