المادة 12 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الثانية عشرة · الفصل الرابع: جمعية الملاك
توجب المادة على ملاك العقار المشترك إذا بلغوا 3 فأكثر تأسيس جمعية ملاك وتسجيلها لدى الهيئة، وتمنحها شخصية معنوية وذمة مستقلة، وتشترط لها نظاماً أساسياً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر؛ فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا كان بيع الوحدة العقارية المفرزة على الخارطة فيكون تسجيل جمعية الملاك اعتباراً من تاريخ البدء في تسليم ثاني وحدة عقارية مفرزة.
2- تتمتع جمعية الملاك بالشخصية المعنوية المستقلة - بعد تسجيلها وفق أحكام النظام - وتكون لها ذمة مالية مستقلة.
3- تتولى الهيئة تسجيل جمعيات الملاك، وتنظيم أعمالها، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. وللهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص.
4- يكون لكل جمعية ملاك نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته بما لا يتعارض مع أحكام النظام، ويعد توافره شرطاً لتسجيل الجمعية. وتحدد اللائحة الأحكام الواجب توافرها فيه، على أن تشمل تلك الأحكام ما يلي:
أ- قواعد عمل الجمعية العامة والمدير.
ب- الأحكام المتعلقة باستعمال الأجزاء المشتركة وإدارتها.
ج- قواعد تحديد مبلغ اشتراكات الملاك المطلوب سدادها لإدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة.
د- تحديد بداية السنة المالية لجمعية الملاك ونهايتها، وقواعد الصرف من ميزانية الجمعية، وأساليب المراقبة المالية.
هـ- القواعد التي تتبع عند انقضاء جمعية الملاك، وإجراءات تصفيته.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
هذه المادة هي أساس جمعيات الملاك، وتتضمن أربعة أحكام:
- متى يجب التأسيس: إذا بلغ عدد ملاك الوحدات المفرزة في عقار مشترك 3 فأكثر، فعليهم أن يؤسسوا جمعية لإدارة شؤون العقار ويسجلوها لدى الهيئة العامة للعقار. وفي حالة البيع على الخارطة يكون التسجيل اعتباراً من تاريخ البدء في تسليم ثاني وحدة.
- الشخصية المعنوية: بعد التسجيل تتمتع الجمعية بشخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة عن الملاك.
- دور الهيئة: تتولى الهيئة تسجيل الجمعيات وتنظيم أعمالها، وتحدد اللائحة الإجراءات، وللهيئة إسناد بعض أنشطتها إلى القطاع الخاص.
- النظام الأساسي: لكل جمعية نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته، ووجوده شرط للتسجيل. وتحدد اللائحة أحكامه، على أن تشمل:
- قواعد عمل الجمعية العامة والمدير.
- أحكام استعمال الأجزاء المشتركة وإدارتها.
- قواعد تحديد اشتراكات الملاك لإدارة العقار وصيانة الأجزاء المشتركة.
- بداية السنة المالية ونهايتها، وقواعد الصرف، وأساليب المراقبة المالية.
- قواعد انقضاء الجمعية وإجراءات تصفيتها.
وتضيف المادة 13 إمكانية إنشاء «جمعية المجمع» للعقارات المشتركة الواقعة ضمن مجمع عقاري، تضم ممثلين عن جمعيات الملاك فيه. وللاستفسار عن وضع عقار معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
عمارة في الرياض فيها 12 شقة يملكها 5 ملاك مختلفين. بما أن عدد الملاك تجاوز 3، فعليهم تأسيس جمعية ملاك وتسجيلها لدى الهيئة العامة للعقار، مع إعداد نظام أساسي يحدد قواعد عمل الجمعية واشتراكات الملاك وسنتها المالية. وبعد تسجيلها تصبح للجمعية ذمة مالية مستقلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
متى يجب تأسيس جمعية ملاك في العمارة؟
إذا بلغ عدد ملاك الوحدات المفرزة في العقار المشترك 3 فأكثر، مع تسجيلها لدى الهيئة العامة للعقار.
متى تسجل جمعية الملاك في مشاريع البيع على الخارطة؟
يكون التسجيل اعتباراً من تاريخ البدء في تسليم ثاني وحدة عقارية مفرزة.
هل يمكن تسجيل الجمعية بدون نظام أساسي؟
لا، يعد توافر النظام الأساسي شرطاً لتسجيل الجمعية.
هل لجمعية الملاك ذمة مالية مستقلة؟
نعم، تتمتع بعد تسجيلها بشخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة.
مواد أخرى عن جمعية الملاك
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- المادة 13
تجيز المادة لملاك العقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري إنشاء «جمعية المجمع» بشخصية معنوية مستقلة، تضم ممثلين عن جمعيات الملاك، وتسري عليها أحكام جمعية الملاك بما يتفق مع طبيعتها.
1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مش
- المادة 14
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
- المادة 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
- المادة 16
تمنع المادة جمعية الملاك من الحد أو التقييد من حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها أو بالأجزاء المشتركة في حدود أغراضها وبما لا يضر بباقي الملاك.
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو في الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجله
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

