المادة 5 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
المادة الخامسة
تشدد المادة عقوبات النظام إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود، فلا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- حالة العود.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
هذه المادة تتعلق بتشديد العقوبة في جرائم النظام، وتطبق في حالتين فقط:
- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
- حالة العود.
أثر التشديد: في أي من الحالتين تتغير حدود العقوبات المحكوم بها كالتالي:
- الحد الأدنى: لا تقل عن نصف الحد الأعلى المقرر في النظام.
- الحد الأقصى: لا تتجاوز ضعف الحد الأعلى المقرر في النظام.
فإذا كانت العقوبة في الأصل محددة بسقف فقط، فإن هذه المادة تضع لها حدًا أدنى ملزمًا للمحكمة، وترفع سقفها إلى الضعف. والمرجع في الحساب هو الحد الأعلى المقرر للجريمة في هذا النظام.
ولم يبيّن نص المادة شروط اعتبار الجماعة عصابة منظمة أو ضوابط حالة العود، ولذلك يحتاج تطبيقهما على واقعة معينة إلى رأي متخصص.
علاقتها بالمواد المجاورة: تحدد المادة 4 عقوبة الشروع بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة، وتنص المادة 6 على مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجرائم ومتحصلاتها بحكم قضائي، دون إخلال بحق الغير حسن النية.
ومن يواجه اتهامًا قد تنطبق عليه إحدى حالتي التشديد يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اكتشفت الجهات المختصة مجموعة منظمة توزع الأدوار بين أفرادها، فبعضهم يتصل بالضحايا منتحلًا صفة جهة رسمية، وبعضهم يستلم الأموال المحوّلة. لأن الجريمة ارتكبت من خلال عصابة منظمة، لا تقل العقوبة المحكوم بها على أفرادها عن نصف الحد الأعلى المقرر في النظام، ولا تتجاوز ضعفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
متى تشدد عقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة؟
في حالتين: إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود.
كم تصل العقوبة المشددة؟
لا تقل العقوبة المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، ولا تتجاوز ضعفه.
هل تحدد المادة معنى العصابة المنظمة أو العود؟
لا، فالنص يذكر الحالتين دون تفصيل شروطهما، ويحتاج تطبيقهما على واقعة معينة إلى رأي محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مواد أخرى عن الشروع والاشتراك وتشديد العقوبة والإعفاء منها
- المادة 3
تعاقب المادة من حرّض غيره على جرائم النظام أو اتفق معه أو ساعده، بحد أقصى عقوبة الجريمة إن وقعت، وبنصف الحد الأعلى إن لم تقع.
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة،
- المادة 4
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
- المادة 8
تجيز المادة للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة، وفق شروط تختلف بحسب توقيت الإبلاغ.
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

