المادة 11 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
المادة الحادية عشرة
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
الحكم: لا يبدأ العمل بالنظام فور نشره، بل بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما معنى ذلك عمليًا؟
- تاريخ النشر في الجريدة الرسمية هو نقطة البداية في حساب مدة الـ 90 يومًا، وليس تاريخ صدور النظام أو الموافقة عليه.
- بعد انقضاء 90 يومًا من هذا التاريخ تصبح أحكام النظام، بما فيها التجريم والعقوبات، نافذة.
ولا تذكر المادة نفسها تاريخ النشر، كما لا تتناول حكم الأفعال التي وقعت قبل نفاذ النظام. فمن كانت واقعته قريبة من تاريخ النفاذ وأراد معرفة النظام الذي ينطبق عليها، يحسن به أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
علاقتها بالمواد المجاورة: تسند المادة 10 إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم هذا النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
متى يبدأ العمل بنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة؟
بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يطبق النظام من يوم نشره؟
لا، فالمادة تجعل العمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره.
مواد أخرى عن المصادرة ونشر الحكم والتحقيق والادعاء
- المادة 6
توجب المادة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في جرائم النظام ومتحصلاتها بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتك
- المادة 7
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة فف
- المادة 9
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 10
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

