المادة 28 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الثامنة والعشرون
تمنع المادة تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات أو نسخها، إلا تنفيذًا لأحكام نظام أو بطلب جهة عامة مختصة وفق اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ممارسة شائعة، وهي طلب صورة من الهوية أو الوثيقة الرسمية عند تقديم خدمة. والقاعدة فيها المنع:
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها.
ويستثنى من ذلك حالتان فقط:
- عندما يكون التصوير أو النسخ تنفيذًا لأحكام نظام.
- عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها، وفق ما تحدده اللوائح.
ومعنى ذلك أن طلب تصوير الهوية لا يكون مشروعًا لمجرد رغبة الجهة في توثيق التعامل، بل لا بد أن يستند إلى أحد الاستثناءين. ولا تعدد المادة الوثائق المقصودة بأسمائها، بل تصفها بأنها الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 27 الخاصة بمعالجة البيانات لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية، وقبل المادة 29 التي تنظم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارجها. وإذا طُلب منك تصوير هويتك دون مسوغ واضح، فيمكنك السؤال عن السند النظامي لذلك، أو استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
طلب موظف في محل لبيع الأجهزة بالرياض تصوير هوية أحمد الوطنية لإتمام عملية شراء عادية. بموجب هذه المادة، لا يجوز ذلك إلا إذا كان تنفيذًا لأحكام نظام، أو بطلب جهة عامة مختصة وفق اللوائح؛ ولأحمد أن يسأل عن السند النظامي لهذا الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يحق للمحلات تصوير الهوية الوطنية؟
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية المحددة للهوية أو نسخها إلا تنفيذًا لأحكام نظام، أو بطلب جهة عامة مختصة وفق ما تحدده اللوائح.
متى يجوز تصوير الهوية أو نسخها؟
في حالتين: أن يكون ذلك تنفيذًا لأحكام نظام، أو أن تطلبه جهة عامة مختصة وفق اللوائح.
مواد أخرى عن البيانات الصحية والتسويق
- المادة 23
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الصحية، على أن تقصر الاطلاع عليها ومعالجتها على أقل عدد ممكن من الموظفين.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الصحية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الوارد
- المادة 25
لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية إلا بموافقة المتلقي وتوفير آلية واضحة لإيقافها، عدا المواد التوعوية من الجهات العامة.
فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب الب
- المادة 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

