المادة 25 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الخامسة والعشرون
لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية إلا بموافقة المتلقي وتوفير آلية واضحة لإيقافها، عدا المواد التوعوية من الجهات العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لأجل إرسال مواد دعائية أو توعوية، إلاَّ وفقاً لما يأتي:
1- أن تؤخذ موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.
2- أن يوفر مرسل المواد آلية واضحة -بحسب ما تحدده اللوائح- تُمكن المتلقي المستهدف من إبداء رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عند رغبته في ذلك.
وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بالمواد الدعائية والتوعوية المشار إليها في هذه المادة، وشروط وأحوال موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة استخدام وسائل الاتصال الشخصية لصاحب البيانات، بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية، لإرسال مواد دعائية أو توعوية.
القاعدة: لا يجوز لجهة التحكم ذلك إلا بشرطين:
- أن تؤخذ موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.
- أن يوفر مرسل المواد آلية واضحة، بحسب ما تحدده اللوائح، تمكن المتلقي من إبداء رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عند رغبته في ذلك.
الاستثناء: المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة لا تخضع لهذه القاعدة. ويلاحظ أن الاستثناء خاص بالمواد التوعوية وبالجهات العامة؛ فالمواد الدعائية لا يشملها هذا الاستثناء.
ما تركته المادة للوائح: الأحكام المتعلقة بالمواد الدعائية والتوعوية المشار إليها، وشروط وأحوال موافقة المتلقي المستهدف على إرسالها إليه.
والشرطان مجتمعان: فلا تكفي الموافقة دون آلية للإيقاف، ولا تكفي آلية الإيقاف دون موافقة مسبقة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 الخاصة بالبيانات الائتمانية، وتكملها المادة 26 التي تجيز معالجة البيانات غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك.
مثال عملي
تصل إلى أحمد رسائل نصية إعلانية من مطعم في جدة لم يوافق قط على تلقيها. هذا الإرسال يخالف شرط موافقة المتلقي. وحتى لو كان قد وافق، يجب أن يوفر المطعم آلية واضحة تمكنه من طلب التوقف عن إرسال الرسائل متى أراد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يجوز إرسال رسائل تسويقية لي بدون موافقتي؟
لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل اتصالك الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية إلا بعد أخذ موافقتك، عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة.
كيف أوقف الرسائل الإعلانية؟
تلزم المادة المرسل بتوفير آلية واضحة، بحسب ما تحدده اللوائح، تمكنك من إبداء رغبتك في التوقف عن إرسالها إليك.
هل تخضع رسائل الجهات الحكومية لهذا الشرط؟
المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة مستثناة من هذا الحكم.
مواد أخرى عن البيانات الصحية والتسويق
- المادة 23
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الصحية، على أن تقصر الاطلاع عليها ومعالجتها على أقل عدد ممكن من الموظفين.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الصحية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الوارد
- المادة 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط ال
- المادة 28
تمنع المادة تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات أو نسخها، إلا تنفيذًا لأحكام نظام أو بطلب جهة عامة مختصة وفق اللوائح.
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.