محامو السعودية

المادة 26 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة السادسة والعشرون

تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام حماية البيانات الشخصية

هل يجوز للشركة استخدام بياناتي في التسويق؟

يجوز إذا كانت البيانات غير حساسة، وجمعت منك مباشرة، ووافقت على ذلك وفق أحكام النظام.

هل يجوز استخدام البيانات الحساسة لأغراض تسويقية؟

لا، المادة تستثني البيانات الحساسة صراحة من جواز المعالجة لأغراض تسويقية.

هل تكفي موافقتي إذا أخذت الشركة بياناتي من طرف آخر؟

تشترط المادة أن تكون البيانات قد جمعت من صاحبها مباشرة، إضافة إلى موافقته.

مواد أخرى عن البيانات الصحية والتسويق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.