محامو السعودية

المادة 27 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة السابعة والعشرون

تجيز المادة جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها في ثلاث حالات، وتحيل الضوابط إلى اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز جمع البيانات الشخصية أو مُعالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في الأحوال الآتية:

1- إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد.

2- إذا كان سَيُجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية مُعالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أُخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

3- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفاً فيه.

وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الجرائم المعلوماتية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Baker McKenzie

الرياض
العماليةالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالعقاريةالجرائم المعلوماتية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام حماية البيانات الشخصية

هل يجوز استخدام بياناتي في البحث العلمي بدون موافقتي؟

يجوز في ثلاث حالات: ألا تتضمن البيانات ما يدل على هويتك، أو أن يتلف ما يدل عليها قبل الإفصاح وكانت غير حساسة، أو أن يقتضي ذلك نظام آخر أو اتفاق سابق أنت طرف فيه.

هل تشمل هذه الإباحة البيانات الحساسة؟

الحالة الثانية تشترط صراحة ألا تكون البيانات حساسة، أما الحالتان الأولى والثالثة فلم تذكرا هذا الشرط.

من يحدد ضوابط استخدام البيانات في الأبحاث؟

تنص المادة على أن اللوائح تحدد الضوابط اللازمة لما ورد فيها.

مواد أخرى عن الموافقة على معالجة البيانات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.