المادة 24 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الرابعة والعشرون
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية، تشمل التحقق من الموافقة الصريحة وإشعار صاحب البيانات عند طلب الإفصاح عنها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام ونظام المعلومات الائتمانية، على أن تشتمل على ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الموافقة الصريحة من صاحب البيانات الشخصية على جمع هذه البيانات أو تغيير الغرض من جمعها أو الإفصاح عنها أو نشرها وفق أحكام النظام ونظام المعلومات الائتمانية.
2- وجوب إشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
خص النظام البيانات الائتمانية بضوابط إضافية، وتقرر هذه المادة في شأنها ما يأتي:
أولًا: تحدد اللوائح ضوابط وإجراءات إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية، بحيث لا تتعارض مع أحكام النظام، وتكفل خصوصية أصحابها، وتحمي حقوقهم الواردة في النظام وفي نظام المعلومات الائتمانية.
ثانيًا: يجب أن تشتمل هذه الضوابط على:
- اتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الموافقة الصريحة من صاحب البيانات على جمعها، أو تغيير الغرض من جمعها، أو الإفصاح عنها، أو نشرها، وفق أحكام النظام ونظام المعلومات الائتمانية.
- وجوب إشعار صاحب البيانات عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة.
وقد استُبدلت كلمة «الصريحة» بكلمة «الكتابية» في الفقرة 1 بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، فأصبح المطلوب التحقق من موافقة صريحة بدلًا من موافقة كتابية.
وتربط المادة بين هذا النظام ونظام المعلومات الائتمانية، فالحقوق المحمية هي الواردة في النظامين معًا. وتماثل هذه المادة المادة 23 الخاصة بالبيانات الصحية في إحالة الضوابط إلى اللوائح، فيما تتناول المادة 25 شروط استخدام وسائل الاتصال الشخصية لإرسال المواد الدعائية أو التوعوية. وللاستفسار عن حالة محددة يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
تقدم ماجد بطلب تمويل شخصي لدى جهة تمويل في الرياض. بموجب هذه المادة، تتضمن الضوابط التي تحددها اللوائح التحقق من موافقته الصريحة على جمع بياناته الائتمانية، وإذا طلبت أي جهة الإفصاح عن بياناته الائتمانية فيجب إشعاره بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يجب إشعاري إذا طلبت جهة الاطلاع على بياناتي الائتمانية؟
نعم، من الضوابط التي يجب أن تشتمل عليها اللوائح وجوب إشعار صاحب البيانات عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة.
هل تشترط موافقتي على جمع بياناتي الائتمانية؟
تنص المادة على التحقق من توافر الموافقة الصريحة على جمع البيانات الائتمانية أو تغيير غرضها أو الإفصاح عنها أو نشرها وفق النظام ونظام المعلومات الائتمانية.
ما الذي تغير في هذه المادة بالتعديل؟
استبدلت كلمة «الصريحة» بكلمة «الكتابية» في الفقرة 1 بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال كلمة "الصريحة" محل كلمة "الكتابية" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام ونظام المعلومات الائتمانية، على أن تشتمل على ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الموافقة الكتابية من صاحب البيانات الشخصية على جمع هذه البيانات أو تغيير الغرض من جمعها أو الإفصاح عنها أو نشرها وفق أحكام النظام ونظام المعلومات الائتمانية.
2- وجوب إشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة.
مواد أخرى عن الموافقة على معالجة البيانات
- المادة 5عُدّلت بموجب م/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- المادة 6عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة أربع حالات تجوز فيها معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية: 1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب
- المادة 7
لا يجوز جعل الموافقة على معالجة البيانات الشخصية شرطًا لتقديم خدمة أو منفعة، إلا إذا كانت الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بالمعالجة التي صدرت الموافقة عليها.
لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالج
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

