المادة 24 من نظام الوساطة العقارية
المادة الرابعة والعشرون
تحدد المادة أن نظام الوساطة العقارية يُعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد نفاذ النظام، أي الوقت الذي تبدأ فيه أحكامه بالتطبيق.
الحكم: يعمل بنظام الوساطة العقارية بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما المقصود بذلك؟
- العبرة في حساب المدة بتاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا بتاريخ الصدور.
- تمنح هذه المدة فرصة للوسطاء والمتعاملين للاستعداد لتطبيق أحكام النظام قبل بدء العمل به.
وترتبط هذه المادة بالمادة 23 التي تلزم المجلس بإصدار اللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام ونشرها في الجريدة الرسمية، وتنص على أن اللائحة يعمل بها من تاريخ نفاذ النظام. فتاريخ النفاذ المحدد في هذه المادة هو نفسه تاريخ بدء العمل باللائحة، مما يجعل النظام ولائحته يطبقان معاً في وقت واحد.
ولم يتضمن نص المادة تاريخ النشر نفسه، لذلك فمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل بالنظام تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن كانت لديه تعاملات عقارية ويريد معرفة ما إذا كانت تخضع لهذا النظام بحسب تاريخها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الوساطة العقارية
متى يبدأ العمل بنظام الوساطة العقارية؟
يعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تحسب مدة النفاذ من تاريخ صدور النظام أم نشره؟
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بحسب نص المادة.
هل تطبق اللائحة التنفيذية مع النظام في الوقت نفسه؟
نعم، تنص المادة 23 على أن اللائحة يعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
مواد أخرى عن ترخيص الوسيط العقاري
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- المادة 2
تبين المادة أن هدف نظام الوساطة العقارية هو تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- المادة 3
تقرر المادة أن أحكام نظام الوساطة العقارية تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
- المادة 4
تمنع المادة ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص من الهيئة، وتجيز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد ترخيص من الجهة المختصة.
1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- لل
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- المادة 6
تحدد المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة، ومنها اعتماد اللوائح والمعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وتحديد مقابل التراخيص والخدمات التي يقدمها الوسيط.
يتولى المجلس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

