المادة 23 من نظام الوساطة العقارية
المادة الثالثة والعشرون
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً من صدور النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- جهة الإصدار ومدته: يصدر المجلس (مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار) اللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.
- النشر: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يعمل باللائحة من تاريخ نفاذ النظام، لا من تاريخ صدورها.
وتظهر أهمية هذه المادة في أن اللائحة هي الأداة التي تفصل أحكام النظام، ولذلك ربطت المادة بدء العمل بها ببدء العمل بالنظام.
وتقرأ هذه المادة مع المادة 24 التي تنص على أن النظام يعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فاللائحة تُصدر خلال 180 يوماً من صدور النظام، ويبدأ العمل بها مع بدء العمل بالنظام، مما يجعل النظام ولائحته يطبقان معاً.
وترتبط أيضاً بالمادة 22 التي تلغي لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ.
ولم تذكر المادة تاريخ صدور النظام أو تاريخ صدور اللائحة فعلياً، لذلك يُرجع في ذلك إلى ما نشر في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الوساطة العقارية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية؟
يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟
يعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، والنظام بحسب المادة 24 يعمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
أين تنشر اللائحة التنفيذية؟
تنشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن ترخيص الوسيط العقاري
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- المادة 2
تبين المادة أن هدف نظام الوساطة العقارية هو تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- المادة 3
تقرر المادة أن أحكام نظام الوساطة العقارية تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
- المادة 4
تمنع المادة ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص من الهيئة، وتجيز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد ترخيص من الجهة المختصة.
1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- لل
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- المادة 6
تحدد المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة، ومنها اعتماد اللوائح والمعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وتحديد مقابل التراخيص والخدمات التي يقدمها الوسيط.
يتولى المجلس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

