محامو السعودية

المادة 2 من نظام الوساطة العقارية

المادة الثانية

تبين المادة أن هدف نظام الوساطة العقارية هو تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الوساطة العقارية

ما الهدف من نظام الوساطة العقارية؟

تنص المادة على أن النظام يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

هل النظام خاص ببيع العقارات فقط؟

لا، فالهدف يشمل الوساطة العقارية والخدمات العقارية معاً، والصفقة العقارية في المادة 1 تشمل البيع والشراء والتأجير للعقار أو منفعته.

هل يشمل النظام إدارة الأملاك والتسويق العقاري؟

نعم، فهما من الخدمات العقارية التي عددتها المادة 1، والنظام يهدف إلى تنظيم هذه الخدمات.

مواد أخرى عن ترخيص الوسيط العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.