المادة 12 من نظام الوساطة العقارية
المادة الثانية عشرة
تنظم المادة ضمان المستأجر: يتسلمه الوسيط ويسلمه للهيئة لحين تسليم العقار، ويعاد للمستأجر أو باقيه بعد الأضرار، ويحل الخلاف بشأنه عبر خبراء أو المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.\
2- كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الضمان (مبلغ التأمين) الذي يدفعه المستأجر عند الاستئجار عن طريق وسيط، في فقرتين:
الفقرة 1: مسار مبلغ الضمان
- إن وُجد ضمان، يتسلمه الوسيط العقاري.
- يسلمه الوسيط إلى الهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها.
- يبقى محفوظاً إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار.
- يعاد الضمان إلى المستأجر، أو يعاد ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار.
- تحدد اللائحة التفاصيل المتعلقة بذلك.
الفقرة 2: الخلاف على الضمان
إذا نشأ خلاف بين المؤجر والمستأجر بشأن الضمان أو تقدير الأضرار التي يشملها، فإنه يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين تحددهم الهيئة، وذلك بشرط موافقة الطرفين، ويتحمل الطرفان أتعاب الخبراء مناصفة. فإن لم يتفق الطرفان على قبول الحل عن طريق الخبراء، فلهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
ويختلف الضمان عن العربون الذي تنظمه المادة 13 في الصفقات العقارية التي تتم عن طريق الوسيط. كما ترتبط بالمادة 11 التي تلزم الوسيط بتسجيل عقود الوساطة والصفقات في المنصة الإلكترونية.
ومن كان في نزاع على ضمان الإيجار ويحتاج إلى تقييم موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
استأجر ماجد شقة في الرياض عن طريق مكتب عقاري، ودفع مبلغ ضمان تسلمه المكتب وسلمه للهيئة. عند خروجه ادعى المؤجر وجود تلف في المطبخ واختلفا على قيمته. يمكنهما بالموافقة المشتركة عرض الخلاف على خبراء تحددهم الهيئة مع تقاسم أتعابهم مناصفة، ويعاد لماجد ما تبقى من الضمان بعد اقتطاع قيمة الأضرار. وإن لم يتفقا على قبول حل الخبراء فلهما اللجوء إلى المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الوساطة العقارية
أين يذهب مبلغ الضمان الذي يدفعه المستأجر للوسيط؟
يتسلمه الوسيط ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار.
هل يسترد المستأجر الضمان كاملاً؟
يعاد إليه الضمان كاملاً إذا أعاد العقار دون أضرار، وإلا أعيد إليه ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار.
كيف يحل الخلاف على التأمين بين المؤجر والمستأجر؟
يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين تحددهم الهيئة بموافقة الطرفين، ويتحملان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفقا على قبول حل الخبراء فلهما اللجوء إلى المحكمة المختصة.
من يدفع أتعاب الخبراء في خلاف الضمان؟
يتحملها المؤجر والمستأجر مناصفة.
مواد أخرى عن العربون والضمان ومبالغ المتعاملين
- المادة 13
تحدد المادة العربون في الصفقة العقارية عبر الوسيط بما لا يتجاوز 5% من قيمتها، وتشترط النص عليه كتابة، وتبين حالات رده، وتمنع الوسيط من الاحتفاظ به.
1- يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مق
- المادة 16
تمنع المادة الوسيط العقاري من تسلم مبالغ من المتعاقدين معه إلا بالقدر الذي يتطلبه عمله، ومن التصرف فيها لغير أغراضها، وتضع الهيئة ضوابط التعامل معها.
1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يجوز لل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

