محامو السعودية

المادة 10 من نظام الوساطة العقارية

المادة العاشرة

تحدد المادة التزامات الوسيط العقاري، ومنها ممارسة النشاط بنفسه، وعدم الإضرار بالمتعاملين، وحفظ الأسرار، والتحقق والإفصاح، وذكر اسمه ورقم ترخيصه في الإعلانات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي:

1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويًّا.

2- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.

3- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.

4- عدم إفشاء سرٍّ من أسرار الصفقات محل الوساطة.

5- أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام.

6- الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.

7- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.

8- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الوساطة العقارية

هل يجب على الوسيط العقاري ذكر رقم ترخيصه في الإعلان؟

نعم، تلزمه الفقرة 7 ببيان اسمه ورقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار.

هل يجوز للوسيط إفشاء تفاصيل صفقة توسط فيها؟

لا، تمنع الفقرة 4 الوسيط من إفشاء أي سر من أسرار الصفقات محل الوساطة.

هل يجوز لموظف غير مرخص في شركة وساطة أن يمارس الوساطة؟

تنص الفقرة 1 على أن الشخص المعنوي يمارس النشاط بواسطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له.

هل يلتزم الوسيط بالتحقق من معلومات العقار؟

نعم، يلتزم ببذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة 9، وبالإفصاح عنها عند عرض العقار.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التزامات الوسيط والإعلان العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.