المادة 676 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
تبين المادة حكم الثمار التي يقبضها الحائز: يملكها حسن النية، ويُسأل عنها سيئ النية من وقت سوء نيته، وتحدد متى تعد الثمار مقبوضة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها.
2- يكون الحائز سيءُ النية مسؤولًا عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيء النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.
3- تُعدُّ الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضةً يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتُعدُّ مقبوضةً يومًا فيومًا، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 676 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة عملية: لمن تكون الثمار التي ينتجها الشيء أثناء حيازته؟ والجواب يختلف بحسب نية الحائز.
- الحائز حسن النية: يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته، بشرط أن يكون قبضها بنية تملكها.
- الحائز سيئ النية: يكون مسؤولًا عن جميع الثمار التي قبضها، وكذلك التي قصّر في قبضها، وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيئ النية. وفي المقابل، له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.
- وقت قبض الثمار:
- الثمار الطبيعية أو المستحدثة تعد مقبوضة يوم فصلها.
- الثمار المدنية تعد مقبوضة يومًا فيومًا.
- الحصول على المنفعة حكمه حكم قبض الثمار المدنية.
وتحديد وقت القبض مهم لأنه يبين ما يعد مقبوضًا قبل زوال حسن النية وما يعد مقبوضًا بعده.
ويرتبط تطبيق المادة بـالمادة 675 التي تعرف الحائز حسن النية، وتفترض حسن نيته ما لم يقم الدليل على خلافه، وتجعل هذه الصفة تزول من حين علمه بعيوب سند حيازته أو إعلامه بها في صحيفة الدعوى. كما تتناول المادة 677 ما يلزم المالك أداؤه للحائز من نفقات عند رد الشيء إليه.
ولحساب الثمار المستحقة في نزاع معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
حاز راشد عمارة في الدمام وأجّر شققها وهو يجهل أن سند حيازته معيب. ثم رفع المالك دعوى أعلمه فيها بعيوب السند. ما قبضه راشد من الأجرة قبل ذلك بنية التملك يملكه، أما من وقت إعلامه فيكون مسؤولًا عن الأجرة التي قبضها والتي قصّر في قبضها، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاجها. والأجرة هنا ثمار مدنية تعد مقبوضة يومًا فيومًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 676 من نظام المعاملات المدنية
هل يملك الحائز حسن النية ثمار الشيء؟
نعم، يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها.
ما مسؤولية الحائز سيئ النية عن الثمار؟
يكون مسؤولًا عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها من الوقت الذي أصبح فيه سيئ النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاجها.
متى تعد الأجرة مقبوضة؟
الأجرة من الثمار المدنية، وهذه تعد مقبوضة يومًا فيومًا وفق المادة.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

