محامو السعودية

المادة 676 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية

تبين المادة حكم الثمار التي يقبضها الحائز: يملكها حسن النية، ويُسأل عنها سيئ النية من وقت سوء نيته، وتحدد متى تعد الثمار مقبوضة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها.

2- يكون الحائز سيءُ النية مسؤولًا عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيء النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

3- تُعدُّ الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضةً يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتُعدُّ مقبوضةً يومًا فيومًا، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 676 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 676 من نظام المعاملات المدنية

هل يملك الحائز حسن النية ثمار الشيء؟

نعم، يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها.

ما مسؤولية الحائز سيئ النية عن الثمار؟

يكون مسؤولًا عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها من الوقت الذي أصبح فيه سيئ النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاجها.

متى تعد الأجرة مقبوضة؟

الأجرة من الثمار المدنية، وهذه تعد مقبوضة يومًا فيومًا وفق المادة.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.