محامو السعودية

المادة 674 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية

تجعل المادة حيازة المنقول قرينة على ملكيته عند النزاع فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 674 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 674 من نظام المعاملات المدنية

هل حيازة المنقول تثبت ملكيته؟

تعد حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.

هل تنطبق هذه المادة على العقار؟

المادة تتحدث عن حيازة المنقول تحديدًا.

ما المقصود بالحيازة هنا؟

المقصود ما تعرفه المادة 673، أي وضع الشخص يده على الشيء ظاهرًا عليه بمظهر المالك.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.