محامو السعودية

المادة 532 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة

تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 532 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 532 من نظام المعاملات المدنية

كيف تتحدد حصة الشريك؟

تتحدد بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة.

هل يحق للشريك زيادة حصته في الشركة؟

لا يجوز له زيادتها عن الحصة المحددة في العقد إلا بموافقة باقي الشركاء.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.