محامو السعودية

المادة 531 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة

تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2- يصح أن يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مالٍ أو عملٍ، أو أن تكون الآلات والأدوات اللازمة للعمل من بعضهم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 531 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 531 من نظام المعاملات المدنية

هل يصح أن تقوم الشركة على ما يلتزم به الشركاء في ذممهم؟

يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عمل لمصلحتها.

كيف تحدد حصة الشريك في هذه الشركة؟

تكون بقدر ما التزم به في ذمته، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يجب أن يتساوى الشركاء في العمل أو المال؟

لا، يصح أن يتفاوتوا فيما يلتزمون به، وأن تكون الآلات والأدوات من بعضهم.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.