المادة 491 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل
تمنع المادة الوكيل في شراء شيء معين من شرائه لنفسه، وتمنعه من الشراء من ماله أو مال أقاربه أو من ينتفع بالتعامل معه إلا بإذن موكله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه.
2- لا يجوز للوكيل في الشراء أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 491 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالات تعارض المصلحة بين الوكيل في الشراء وموكله، وتضع حكمين:
- الشيء المعين بالذات: من وُكّل في شراء شيء معين بذاته لا يجوز له أن يشتريه لنفسه. وإذا اشتراه، يكون الشراء للموكل حتى لو صرّح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه.
- مصدر الشراء: لا يجوز للوكيل في الشراء أن يشتري من ماله، أو من مال أصوله (كالأب والأم)، أو فروعه (كالأبناء)، أو زوجه، أو ممن يكون التعامل معه سببًا في جلب منفعة له أو دفع ضرر عنه، إلا بإذن موكله.
والغاية حماية الموكل من أن يُقدّم الوكيل مصلحته أو مصلحة المقربين منه على مصلحة من وكّله. فإذا أذن الموكل، زال المنع في الحالات المذكورة في الفقرة الثانية.
وتجدر قراءة المادة مع الفقرة الثانية من المادة 492 التي تنص على أنه إذا صرّح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل. أما المادة 490 قبلها فتمنع الوكيل الذي لم يُحدَّد له الثمن من الشراء بأكثر من ثمن المثل.
وعند النزاع حول لمن يكون الشراء أو حول وجود تعارض مصالح، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّل نايف صديقه في شراء سيارة معينة معروضة في معرض بجدة. فأُعجب الصديق بها واشتراها قائلًا إنها له. وفق المادة يكون الشراء لنايف لا للصديق. ولو أراد الصديق أن يبيع لنايف سيارة يملكها والده بدل ذلك، فلا يجوز إلا بإذن نايف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 491 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه الشيء الذي وُكّل في شرائه؟
إذا كان الشيء معينًا بالذات فلا يجوز، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه.
هل يجوز للوكيل أن يشتري لموكله من مال أبيه أو زوجته؟
لا يجوز إلا بإذن الموكل، وكذلك الشراء من ماله أو من فروعه أو ممن يجر التعامل معه مغنمًا أو يدفع مغرمًا.
متى يكون الشراء للوكيل نفسه؟
تنص المادة 492 على أنه إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

