محامو السعودية

المادة 485 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة

تجعل المادة موافقة الشخص اللاحقة على تصرف أُجري لحسابه بمنزلة وكالة سابقة لهذا التصرف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 485 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 485 من نظام المعاملات المدنية

ما حكم تصرف شخص باسمي دون وكالة ثم وافقت عليه؟

تنص المادة على أن الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له، فيعامل التصرف كأنه صدر بوكالة.

هل أنا ملزم بإجازة تصرف لم آذن به؟

المادة تجعل للإجازة أثر الوكالة إذا وقعت، ولا تلزم صاحب الشأن بها.

هل تصحح الإجازة تجاوز الوكيل لحدود وكالته؟

إذا أجاز الموكل التصرف بعد وقوعه أخذ حكم الوكالة السابقة له.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.