محامو السعودية

المادة 483 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة

تصح الوكالة الخاصة بنوع معين من التصرفات ولو لم يُعيَّن محل التصرف، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 483 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 483 من نظام المعاملات المدنية

هل تصح الوكالة في البيع دون تحديد الشيء المبيع؟

نعم، تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من التصرفات ولو لم يُعيَّن محل التصرف، ما لم يكن تبرعًا.

ما حكم الوكالة في التبرع دون تحديد ما يُتبرع به؟

لا يكفي فيها تعيين نوع التصرف؛ لأن المادة استثنت التصرفات التي هي من التبرعات.

ما هي الوكالة الخاصة؟

هي الوكالة التي تحدد نوعًا معينًا من أنواع التصرفات النظامية.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.