المادة 459 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الإعارة
تنص المادة على انتهاء عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، وعدم انتقاله إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتهي عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 459 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أثر الوفاة على عقد الإعارة، فتقرر قاعدتين:
- ينتهي العقد بموت أحد الطرفين: سواء مات المعير أو مات المستعير.
- لا ينتقل العقد إلى الورثة: فلا يرث ورثة المستعير الحق في الانتفاع، ولا يلتزم ورثة المعير بالاستمرار في الإعارة.
وهذه القاعدة قابلة للاتفاق على خلافها؛ إذ تنص المادة على ذلك «ما لم يتفق على خلاف ذلك». فيجوز مثلًا أن يتفق الطرفان على استمرار الإعارة بعد وفاة أحدهما.
وتأتي هذه المادة في أحكام انتهاء الإعارة، وتليها المادة 460 التي تضيف أسبابًا أخرى للانتهاء، وهي انقضاء الأجل المتفق عليه أو استيفاء المنفعة محل الإعارة.
والنص لا يفصّل الإجراءات العملية التي تتبع الوفاة، كطريقة رد الشيء. وإذا تشابكت المسألة مع إجراءات التركة، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في الأحوال الشخصية بحسب طبيعة النزاع.
مثال عملي
أعار سليمان جاره أرضًا فضاء ليستعملها موقفًا لسياراته مدة سنة، ثم توفي الجار بعد أربعة أشهر. بحسب المادة تنتهي الإعارة بموت المستعير، ولا ينتقل حق الانتفاع إلى ورثته، إلا إذا كان سليمان وجاره قد اتفقا على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 459 من نظام المعاملات المدنية
هل تنتهي الإعارة بوفاة المعير؟
نعم، ينتهي عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل يرث ورثة المستعير حق الانتفاع بالشيء المعار؟
لا، فعقد الإعارة لا ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل يجوز الاتفاق على استمرار الإعارة بعد الوفاة؟
نعم، فالمادة تجعل الحكم قائمًا ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

