المادة 439 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر
إذا تنازل المستأجر عن العقد حلّ المتنازل له محله في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المتنازل عنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تنازل المستأجر عن العقد فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد المتنازل عنه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 439 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أثر التنازل عن عقد الإيجار، وهو أن ينقل المستأجر العقد إلى شخص آخر.
الحكم: إذا تنازل المستأجر عن العقد، فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في:
- جميع الحقوق المترتبة على العقد، كحق الانتفاع بالعين وحقوق الضمان على المؤجر.
- جميع الالتزامات المترتبة على العقد، كدفع الأجرة والمحافظة على العين والتقيد بالمنفعة المتفق عليها.
فالمتنازل له لا يحصل على حقوق العقد دون التزاماته، بل يحل محل المستأجر فيها جميعًا بمقتضى العقد المتنازل عنه.
ويُقرأ هذا الحكم مع المادة 437 التي لا تجيز التنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته، ومع المادة 438 التي تقيد المستأجر المأذون له بالتنازل بقيود المنفعة التي يملكها نوعًا وزمنًا.
ولا تتناول هذه المادة صراحة ما إذا كان المستأجر الأصلي يبقى مسؤولًا أمام المؤجر بعد التنازل، فهي تقتصر على حلول المتنازل له محله. لذا يحسن بالأطراف أن يوضحوا ذلك في اتفاق التنازل، وأن يستشيروا محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية عند الحاجة.
مثال عملي
تنازل ناصر، بموافقة المالك، عن عقد إيجار محله في الرياض لصالح فيصل، وبقي من العقد سنتان. يحل فيصل محل ناصر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد، فيحق له الانتفاع بالمحل، ويلتزم بدفع الأجرة وبباقي شروط العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 439 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يترتب على التنازل عن عقد الإيجار؟
يحل المتنازل له محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد المتنازل عنه.
هل يلتزم المتنازل له بشروط العقد الأصلي؟
نعم، لأنه يحل محل المستأجر في جميع الالتزامات المترتبة على العقد المتنازل عنه.
هل يجوز التنازل دون موافقة المالك؟
لا، وفق المادة 437 لا يجوز التنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

