محامو السعودية

المادة 437 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه لغيره، أو يتنازل عن العقد، إلا بإذن المؤجر أو إجازته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 437 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 437 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للمستأجر تأجير الشقة من الباطن؟

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه إلا بإذن المؤجر أو إجازته.

هل يحق للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار لشخص آخر؟

لا يجوز التنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.

ما الفرق بين إذن المؤجر وإجازته؟

الإذن موافقة تسبق التصرف، والإجازة موافقة لاحقة على تصرف تم، والنص يقبل أيًّا منهما.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.