المادة 382 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض
تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 382 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف عقد القرض في نظام المعاملات المدنية، ويقوم على العناصر الآتية:
- عقد بين طرفين: المقرض الذي يعطي، والمقترض الذي يأخذ.
- تمليك: فالمقرض يملّك المقترض الشيء المقترض، أي تنتقل ملكيته إليه فيتصرف فيه، ولا يقتصر الأمر على الانتفاع به ثم رده بعينه.
- شيء مثلي: محل القرض شيء مثلي، أي له أمثال متشابهة يقوم بعضها مقام بعض، كالنقود أو الكميات من سلعة معينة.
- رد المثل: يلتزم المقترض بأن يرد مثل ما أخذ، لا الشيء نفسه.
وهذا التعريف يوضح لماذا يُشترط أن يكون محل القرض مثليًا: فالمقترض سيستهلك الشيء أو يتصرف فيه، ثم يرد شيئًا مماثلًا له.
وتضيف المادة 383 شرطًا لانعقاد القرض، وهو أنه لا ينعقد إلا بقبض الشيء المقترض؛ فمجرد الاتفاق على القرض دون تسلم المال لا يكفي لانعقاده.
ولا يتناول هذا التعريف وحده مسائل مثل وقت الرد أو مكانه أو نفقاته، فهو يحدد ماهية العقد فقط.
وإذا ثار خلاف حول وصف تعامل معين، هل هو قرض أم عقد آخر، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في البنوك والتمويل بحسب طبيعة القرض.
مثال عملي
أعطى يوسف زميله في العمل خمسة آلاف ريال على أن يردها إليه لاحقًا. هذا عقد قرض؛ فقد ملّك يوسف زميله مبلغًا من النقود، وهي من الأشياء المثلية، على أن يرد مثله لا الأوراق النقدية نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 382 من نظام المعاملات المدنية
ما هو القرض في نظام المعاملات المدنية؟
هو عقد يملّك بمقتضاه المقرض شيئًا مثليًا للمقترض على أن يرد مثله.
هل يرد المقترض الشيء نفسه؟
لا، فالمقترض يلتزم برد مثل ما اقترضه لا عينه.
متى ينعقد القرض؟
تنص المادة 383 على أن القرض لا ينعقد إلا بقبض الشيء المقترض.
مواد أخرى عن عقد القرض
- المادة 383
تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
- المادة 384
تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 385
تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- المادة 386
لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو
- المادة 387
تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم ا
- المادة 388
تلزم المادة المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإن تعذر رد المثل وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

