المادة 363 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: عقد المقايضة
تقرر المادة أن إضافة نقد إلى أحد البدلين لتعويض فرق القيمة لا يغير وصف المقايضة، إلا إذا كان البدل أقل قيمة من النقد المضاف فيصير العقد بيعًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل قيمة من النقد الذي أضيف إليه، فيصير العقد بيعًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 363 بلغة مبسطة
كثيرًا ما يتبادل الناس شيئين غير متساويين في القيمة، فيدفع أحدهما مبلغًا نقديًا لتعويض الفرق. وتجيب هذه المادة عن سؤال: هل يبقى العقد مقايضة أم يصبح بيعًا؟
تضع المادة قاعدة واستثناء:
- القاعدة: إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة لا تُخرج العقد عن كونه مقايضة.
- الاستثناء: إذا كان العوض الذي أضيف إليه النقد أقل قيمة من النقد المضاف إليه، فإن العقد يصير بيعًا.
والمعيار إذن هو المقارنة بين قيمة الشيء ومقدار النقد المضاف إليه: فإذا كان النقد هو الجزء الأكبر من هذا الجانب من العقد، فالعقد بيع في حقيقته؛ وإن كان الشيء هو الأعلى قيمة بقي العقد مقايضة.
وتظهر أهمية هذا التمييز في الأحكام الواجبة التطبيق؛ فالمقايضة لها أحكام خاصة، مثل المادة 364 التي تجعل نفقات العقد مناصفة بين الطرفين ما لم يتفقا على خلاف ذلك، في حين يخضع البيع لأحكامه الخاصة. كما أن المادة 362 تعدّ كل متقايض بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.
وتقدير القيمة في حالة معينة قد يكون محل خلاف، ويحسن عندها استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق ماجد مع شخص في جدة على تبديل سيارته بسيارة أخرى أحدث، على أن يدفع ماجد مبلغًا نقديًا إضافة إلى سيارته لتعويض الفرق. إذا كانت قيمة سيارة ماجد أكبر من المبلغ الذي أضافه بقي العقد مقايضة، أما إذا كانت قيمة سيارته أقل من المبلغ المضاف إليها فيصير العقد بيعًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 363 من نظام المعاملات المدنية
هل يبقى العقد مقايضة إذا دفع أحد الطرفين فرقًا نقديًا؟
نعم في الأصل، فإضافة نقد لتعويض فرق القيمة لا تخرج المقايضة عن طبيعتها.
متى تتحول المقايضة إلى بيع؟
إذا كان العوض الذي أضيف إليه النقد أقل قيمة من النقد المضاف، فيصير العقد بيعًا.
لماذا يهم التمييز بين المقايضة والبيع؟
لأن لكل عقد أحكامه، ومنها مثلًا توزيع نفقات المقايضة مناصفة وفق المادة 364 ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

