محامو السعودية

المادة 358 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الخامس: بيع الحقوق المتنازع فيها

تمنع المادة القاضي وعضو النيابة ومن في حكمه وموظف المحكمة من شراء الحق المتنازع فيه، والمحامي متى كان وكيلًا فيه، وتجعل العقد باطلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز للقاضي، ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد باطلًا.

2- لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلًا فيه، ويكون العقد باطلًا.

3- يعد الحق متنازعًا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 358 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 358 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للمحامي شراء الحق الذي يترافع فيه؟

لا يجوز له شراء الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلًا فيه، ولو باسم غيره، ويكون العقد باطلًا.

متى يُعد الحق متنازعًا فيه؟

إذا رُفعت بموضوعه دعوى، أو قام في شأنه نزاع جدي.

من الممنوعون من شراء الحقوق المتنازع فيها؟

القاضي، وعضو النيابة العامة ومن في حكمه، وموظف المحكمة، والمحامي متى كان وكيلًا في الحق.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.