المادة 355 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: البيع في مرض الموت
تمنع المادة الاحتجاج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت على من كسب حقًّا عينيًّا في المبيع بحسن نية وبعوض، مع حفظ حق الورثة في الرجوع على المشتري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يحتج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفًا أكسب من كان حسن النية حقًّا عينيًّا في المبيع مقابل عوض، وذلك دون إخلال بحق الورثة في الرجوع على المشتري بما يُكمل (ثلثي) التركة أو ثَمن المثل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 355 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا اشترى شخص من المريض مرض الموت، ثم تصرف في المبيع لشخص آخر قبل أن يعترض الورثة.
حماية الغير حسن النية: لا يُحتج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت إذا كان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفًا أكسب شخصًا آخر حقًّا عينيًّا فيه، بشرطين:
- أن يكون هذا الشخص حسن النية.
- أن يكون اكتسابه الحق مقابل عوض، لا تبرعًا.
فإذا توافر الشرطان، لا يستطيع الورثة انتزاع المبيع من هذا الشخص.
حفظ حق الورثة: لا يعني ذلك ضياع حق الورثة، فلهم الرجوع على المشتري الأول بما يكمل ثلثي التركة أو ثمن المثل.
وبذلك يتحقق توازن بين استقرار التعامل وحماية من تعامل بحسن نية من جهة، وحماية الورثة من جهة أخرى؛ إذ ينتقل حقهم من المبيع نفسه إلى مطالبة المشتري.
وترتبط هذه المادة بالمادة 354 التي تقرر أن بيع المريض مرض الموت لوارث بمحاباة لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم، وأن بيعه لغير وارث بمحاباة لا ينفذ في قدر المحاباة فيما زاد على قيمة ثلث التركة إلا بإجازتهم أو أن يرد المتصرف إليه ما يكمل الثلثين.
ولأن تقدير حسن النية والعوض وما يستحقه الورثة يختلف بحسب الحالة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترى خالد أرضًا من رجل في مرض الموت بثمن أقل كثيرًا من قيمتها، ثم باعها خالد لسعيد بثمن مثلها وسعيد لا يعلم بظروف البيع الأول. بعد وفاة البائع لا يستطيع الورثة الاحتجاج على سعيد بعدم نفاذ البيع، لكن لهم الرجوع على خالد بما يكمل ثلثي التركة أو ثمن المثل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 355 من نظام المعاملات المدنية
هل يستطيع الورثة استرجاع المبيع من شخص اشتراه لاحقًا بحسن نية؟
لا يُحتج عليه بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت إذا كسب حقًّا عينيًّا في المبيع بحسن نية ومقابل عوض.
ما حق الورثة إذا تصرف المشتري في المبيع لشخص حسن النية؟
لهم الرجوع على المشتري بما يكمل ثلثي التركة أو ثمن المثل.
هل تشمل الحماية من حصل على المبيع هبة؟
المادة تشترط أن يكون اكتساب الحق العيني مقابل عوض.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

