محامو السعودية

المادة 344 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تمنع المادة سماع دعوى ضمان العيب بانقضاء 180 يومًا من تسليم المبيع ما لم يلتزم البائع بمدة أطول، ولا تحمي البائع الذي أخفى العيب بغش.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يومًا من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول.

2- ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغشٍّ منه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 344 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 344 من نظام المعاملات المدنية

كم مدة رفع دعوى ضمان العيب في نظام المعاملات المدنية؟

لا تُسمع الدعوى بانقضاء 180 يومًا من تاريخ تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول.

من متى تبدأ مدة الـ180 يومًا؟

من تاريخ تسليم المبيع.

هل تسقط الدعوى بعد 180 يومًا إذا كان البائع قد أخفى العيب بغش؟

لا، ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.