المادة 331 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تحدد المادة على من تُرفع دعوى استحقاق المبيع، وتلزم المشتري بإعلام البائع بها، وتبين متى يلزم البائع الضمان ومتى يسقط حق المشتري فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معًا.
2- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع فعليه المبادرة إلى إعلام البائع بذلك، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى.
3- إذا أُعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل في الدعوى أو تدخل وحكم في الحالتين باستحقاق المبيع للغير؛ لزمه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تغرير من المشتري أو خطأ جسيم منه.
4- إذا لم يعلم المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر على المشتري حكمٌ؛ سقط حقُّه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 331 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا ادعى شخص آخر أن له حقًّا في الشيء المبيع، وهو ما يسمى دعوى استحقاق المبيع. وهي مرتبطة بالمادة 330 التي تجعل البائع ضامنًا سلامة المبيع من أي حق للغير إذا كان هذا الحق سابقًا لعقد البيع أو آيلًا إلى الغير من البائع.
وتقرر المادة الأحكام الآتية:
- قبل التسلم: تُرفع الدعوى على البائع أو المشتري أو عليهما معًا.
- إذا رُفعت على المشتري: عليه أن يبادر إلى إعلام البائع، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى.
- لزوم الضمان: إذا أُعلم البائع في الوقت الملائم، ثم لم يتدخل، أو تدخل، وحُكم في الحالتين باستحقاق المبيع للغير، لزمه الضمان. ولا يتخلص منه إلا إذا أثبت أن الحكم كان نتيجة تغرير من المشتري أو خطأ جسيم منه.
- تقصير المشتري: إذا لم يُعلم المشتري البائع في الوقت الملائم وصدر عليه حكم، سقط حقه في الرجوع بالضمان، بشرط أن يثبت البائع أن تدخله كان سيؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
فالرسالة العملية للمشتري واضحة: إبلاغ البائع فور رفع الدعوى يحفظ حقه. وتضيف المادة 332 أن حق المشتري في الضمان يثبت كذلك إذا أقر للغير بالحق أو تصالح معه بحسن نية بعد إعلام البائع في الوقت الملائم وعدم تدخله. ولتقدير الموقف في نزاع قائم يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
اشترى فهد أرضًا في الرياض من سعد، ثم رفع شخص ثالث دعوى على فهد يدعي ملكيتها بحق سابق للبيع. بادر فهد إلى إعلام سعد بالدعوى، لكن سعد لم يتدخل، وحُكم بالأرض للمدعي. هنا يلزم سعد الضمان لفهد، ما لم يثبت أن الحكم نتج عن تغرير من فهد أو خطأ جسيم منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 331 من نظام المعاملات المدنية
على من تُرفع دعوى استحقاق المبيع؟
إذا رُفعت قبل تسلم المبيع فتُرفع على البائع أو المشتري أو عليهما معًا.
ماذا يجب على المشتري إذا رُفعت عليه دعوى استحقاق؟
عليه المبادرة إلى إعلام البائع، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى.
متى يسقط حق المشتري في الرجوع على البائع بالضمان؟
إذا لم يُعلم البائع في الوقت الملائم وصدر عليه حكم، وأثبت البائع أن تدخله كان سيؤدي إلى رفض الدعوى.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

