محامو السعودية

المادة 325 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

إذا كان المبيع في يد المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب، فهذه الحيازة تُعد تسليمًا ما لم يُتفق على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سببٍ عُدَّت هذه الحيازة تسليمًا؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 325 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 325 من نظام المعاملات المدنية

إذا اشتريت الشقة التي أستأجرها، هل أحتاج لاستلامها من جديد؟

لا، إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب عُدّت هذه الحيازة تسليمًا ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يجوز الاتفاق على أن الحيازة السابقة لا تعد تسليمًا؟

نعم، فالحكم يطبق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.