المادة 325 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
إذا كان المبيع في يد المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب، فهذه الحيازة تُعد تسليمًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سببٍ عُدَّت هذه الحيازة تسليمًا؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 325 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها المبيع موجودًا أصلًا في يد المشتري قبل البيع، كأن يكون مستأجرًا له أو مستعيرًا أو مودَعًا لديه، ثم يشتريه.
والحكم أن هذه الحيازة السابقة تُعد تسليمًا، فلا يحتاج المشتري إلى تسليم جديد من البائع. والمادة واسعة في عبارتها، فهي تشمل الحيازة بأي صفة أو سبب كان.
لكن هذا الحكم ليس إلزاميًا، فالمادة تقول: "ما لم يتفق على خلاف ذلك". فيجوز للطرفين أن يتفقا على أن الحيازة السابقة لا تُعد تسليمًا، وأن يتم التسليم بطريقة أخرى.
وترتبط هذه المادة بالمادة 324 التي تبين أن التسليم يكون بوضع المبيع في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بينه وبين المبيع بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع ما دام قد أعلمه بذلك. فإذا كان المبيع في حيازة المشتري أصلًا، فقد تحقق المقصود.
أما المادة 326 فتذكر حالات أخرى تُعد تسليمًا، منها اتفاق المتبايعين على عدّ المشتري متسلمًا في حالة معينة، أو أن يعدّه نص نظامي متسلمًا، أو أن يستبقي البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.
ولتقدير أثر هذا الحكم في حالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
استأجر علي شقة في جدة لعدة سنوات، ثم اشتراها من مالكها وهو ما زال يسكنها. وفق هذه المادة تُعد حيازته للشقة تسليمًا، ما لم يتفق مع البائع على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 325 من نظام المعاملات المدنية
إذا اشتريت الشقة التي أستأجرها، هل أحتاج لاستلامها من جديد؟
لا، إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب عُدّت هذه الحيازة تسليمًا ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل يجوز الاتفاق على أن الحيازة السابقة لا تعد تسليمًا؟
نعم، فالحكم يطبق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

