المادة 319 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
يلتزم البائع بفعل ما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري، وبالامتناع عن أي عمل يجعل نقلها مستحيلًا أو عسيرًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيرًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 319 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة على البائع التزامين يتعلقان بنقل ملكية المبيع إلى المشتري:
- التزام إيجابي: أن يقوم البائع بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية.
- التزام سلبي: أن يمتنع البائع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيرًا.
والنص يقيّد الالتزام الأول بعبارة "من جانبه"، فالمطلوب من البائع ما يلزم من ناحيته هو لإتمام نقل الملكية.
وترتبط هذه المادة بالمادة 318 التي تقرر أن ملكية المبيع تنتقل إلى المشتري بانعقاد البيع دون إخلال بأحكام المواد 655 و656 و657، وأن كون البيع جزافًا لا يمنع انتقال الملكية. فإذا كان نقل الملكية يحتاج إلى عمل من البائع، جاءت المادة 319 لتلزمه به.
كما ترتبط بالمادة 320 التي تجيز للبائع، إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا، أن يشترط تعليق نقل الملكية حتى يؤدي المشتري جميع الثمن ولو سُلّم المبيع.
ولا تبين هذه المادة ما يترتب على إخلال البائع بهذا الالتزام، فمن يواجه امتناع البائع عن إتمام نقل الملكية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو العقارية لمعرفة الخيارات المتاحة له.
مثال عملي
باع سالم أرضًا في الرياض لعمر وقبض الثمن، ثم امتنع عن استكمال ما يلزم من جانبه لنقل ملكيتها إلى عمر. وفق هذه المادة يلتزم سالم بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية، وأن يمتنع عن أي عمل يجعل نقلها مستحيلًا أو عسيرًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 319 من نظام المعاملات المدنية
ما واجب البائع لنقل ملكية المبيع؟
أن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري، وأن يمتنع عن أي عمل يجعل نقلها مستحيلًا أو عسيرًا.
هل يجوز للبائع تأخير نقل الملكية حتى يُدفع الثمن كاملًا؟
بحسب المادة 320، إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا فللبائع أن يشترط تعليق نقل الملكية حتى يؤدي المشتري جميع الثمن ولو سُلّم المبيع.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

