محامو السعودية

المادة 318 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع دون إخلال بالمواد 655 و656 و657، ولا يمنع ذلك أن يكون البيع جزافًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (الخامسة والخمسين بعد الستمائة) و(السادسة والخمسين بعد الستمائة) و(السابعة والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.

2- لا يمنع من انتقال الملكية كون البيع تمَّ جُزافًا ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 318 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 318 من نظام المعاملات المدنية

متى تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري؟

تنتقل بانعقاد البيع، دون إخلال بأحكام المواد 655 و656 و657 من النظام.

هل تنتقل الملكية في البيع الجزاف قبل تحديد الثمن؟

نعم، لا يمنع انتقال الملكية كون البيع تم جزافًا ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.

ما التزام البائع لنقل الملكية؟

بحسب المادة 319 يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية وأن يمتنع عما يجعل نقلها مستحيلًا أو عسيرًا.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.