محامو السعودية

المادة 310 من نظام المعاملات المدنية

المادة العاشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن

يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة محددة أو معتادة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري الفسخ بشرط إعلام البائع خلال مدة التجربة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 310 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 310 من نظام المعاملات المدنية

ما مدة التجربة إذا لم نتفق عليها؟

تُحمل على المدة المعتادة للتجربة.

هل يمكن فسخ البيع بشرط التجربة دون تجربة المبيع؟

نعم، للمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع، بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.

ما التزام البائع في البيع بشرط التجربة؟

على البائع تمكين المشتري من التجربة.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.