المادة 304 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى
إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة مماثلة للأولى، وتكون عشر سنوات في حالات محددة منها صدور حكم قضائي بالحق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدةٌ جديدةٌ مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
2- إذا صدر حكم قضائي بحق، أو كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام أو الحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام وانقطعت مدة عدم سماع الدعوى بإقرار المدين؛ فتكون المدة الجديدة (عشر) سنوات، إلا أن يكون الحق المحكوم به متضمنًا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 304 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يحدث بعد انقطاع مدة عدم سماع الدعوى، وفيها حكمان:
أولًا: القاعدة العامة. إذا انقطعت المدة بدأت مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى، ولا تبدأ من لحظة سبب الانقطاع، بل من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
ثانيًا: حالات تكون فيها المدة الجديدة عشر سنوات، وهي:
- إذا صدر حكم قضائي بالحق.
- إذا كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة 296 أو من الحقوق الواردة في المادة 297، وانقطعت المدة بإقرار المدين. ويُرجع إلى نص هاتين المادتين لمعرفة هذه الحقوق.
واستثنت المادة من مدة العشر سنوات ما إذا كان الحق المحكوم به يتضمن التزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم، فلا تنطبق عليها هذه المدة بحسب النص.
وترتبط هذه المادة بالمادة 303 التي تقرر أن انتقال الحق إلى الخلف لا يقطع المدة، ومع المادة 305 التي تمنع الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى أو إطالتها، فالمدد ومنها المدة الجديدة لا تُغيَّر باتفاق الطرفين.
وحساب بداية المدة الجديدة ونوعها مسألة دقيقة تختلف بحسب سبب الانقطاع ونوع الحق، لذلك يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا التنفيذ عند الحاجة.
مثال عملي
حصلت شركة في الرياض على حكم قضائي بإلزام عميل بدفع مبلغ مستحق لها. وفق هذه المادة تكون المدة الجديدة لعدم سماع الدعوى بهذا الحق عشر سنوات، ما لم يكن الحق المحكوم به متضمنًا التزامات دورية متجددة لا تستحق إلا بعد صدور الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 304 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث بعد انقطاع مدة التقادم؟
تبدأ مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى، وتبدأ من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
كم مدة عدم سماع الدعوى بعد صدور حكم قضائي؟
تكون المدة الجديدة عشر سنوات إذا صدر حكم قضائي بالحق، إلا إذا كان الحق المحكوم به متضمنًا التزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
هل يجوز الاتفاق على إطالة المدة الجديدة؟
لا، تنص المادة 305 على عدم جواز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى ولا على إطالتها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 297
تحدد المادة مدة سنة لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق التجار تجاه غير المتجرين، وحقوق الفنادق والمطاعم ونحوها، وحقوق الأجراء من أجور وثمن ما قدموه.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية: أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها. ب- حق
مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن
- المادة 79
لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو
- المادة 81
العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عش
- المادة 143
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عش
- المادة 159
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء
- المادة 188
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- المادة 230
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

