محامو السعودية

المادة 298 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى

تقرر المادة أن مدد عدم سماع الدعوى في حقوق الفقرة (أ) من المادة 296 وحقوق المادة 297 تسري ولو استمر التعامل، وأن السند يجعلها 10 سنوات من تاريخه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تُسمع الدعوى في الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام والحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام بانقضاء المدد المعينة ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدينين بها، وإذا حُرِّر سند بحقٍّ من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 298 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 298 من نظام المعاملات المدنية

هل يوقف استمرار التعامل مدة عدم سماع الدعوى؟

لا، لا تُسمع الدعوى بهذه الحقوق بانقضاء المدد المعينة ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدينين بها.

ما أثر كتابة سند بالدين على مدة المطالبة؟

إذا حُرّر سند بحق من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء 10 سنوات من تاريخ تحرير السند.

على أي حقوق تنطبق هذه المادة؟

على الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة 296 والحقوق الواردة في المادة 297.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.