المادة 297 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والتسعون بعد المائتين · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى
تحدد المادة مدة سنة لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق التجار تجاه غير المتجرين، وحقوق الفنادق والمطاعم ونحوها، وحقوق الأجراء من أجور وثمن ما قدموه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية:
أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها.
ب- حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.
ج- حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 297 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مدة قصيرة هي سنة: فلا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء سنة في ثلاثة أنواع من الحقوق، وذلك دون إخلال بالنصوص النظامية:
- حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتّجرون فيها. فالقيد هنا أن يكون المشتري غير متاجر في تلك السلع أو الخدمات، كالمستهلك العادي.
- حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم، الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.
- حقوق الأجراء من أجور يومية وغير يومية، ومن ثمن ما قدموه من أشياء.
وتضيف المادة 298 حكمين مهمين لهذه الحقوق:
- لا تُسمع الدعوى بها بانقضاء المدة المعينة ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدينين بها.
- إذا حُرّر سند بحق منها، لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء 10 سنوات من تاريخ تحرير السند.
وتختلف هذه المادة عن المادة 296 التي تقرر مدة 5 سنوات لحقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة كأجرة العقارات والأجور. وبما أن الأجور وردت في المادتين، ولا يبيّن النص المعروض هنا كيف يُوفَّق بينهما، وأن المادتين لا تخلّان بالنصوص النظامية الأخرى، فإن تحديد المدة المنطبقة على حالة معينة يحتاج إلى مراجعة محامٍ متخصص.
ولأصحاب المحلات والفنادق والمطاعم أن يحرصوا على المطالبة بمستحقاتهم خلال المدة أو توثيقها بسند، وعند الحاجة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
اشترت نورة أثاثًا لمنزلها من معرض في جدة على أن تدفع الثمن لاحقًا، ولم يطالبها المعرض لأكثر من سنة. إذا رفع المعرض دعوى بعد ذلك وأنكرت نورة، فلا تُسمع الدعوى عليها. أما لو كانت نورة قد وقّعت سندًا بالمبلغ، فلا يمتنع سماع الدعوى إلا بعد 10 سنوات من تاريخ تحرير السند وفق المادة 298.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 297 من نظام المعاملات المدنية
كم مدة مطالبة التاجر لعميله بثمن البضاعة؟
لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء سنة في حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتّجرون فيها.
هل تسقط مطالبة الفندق أو المطعم بعد سنة؟
لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء سنة في حقوق المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.
ماذا لو كتب المدين سندًا بالدين؟
وفق المادة 298، إذا حُرّر سند بحق من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء 10 سنوات من تاريخ تحرير السند.
مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن
- المادة 79
لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو
- المادة 81
العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عش
- المادة 143
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عش
- المادة 159
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء
- المادة 188
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- المادة 230
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

